باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر
1053 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651039ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن nindex.php?page=showalam&ids=49أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به
[ ص: 674 ] قوله : ( باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة ) هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك ، والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك ، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها .
( فائدة )
نقل النووي تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال : المنع مطلقا ، والجواز مطلقا ، والفرق بين الرواتب والمطلقة ، وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال " صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة ، وكان يصلي تطوعا على دابته حيثما توجهت به ، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى " . وأغفلوا قولا رابعا وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة ، وخامسا وهو ما فرغنا من تقريره .
قوله : ( وركع النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر ركعتي الفجر ) قلت : ورد ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذه القصة أيضا ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين - أي ركعتين - ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة الحديث . nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصة فأمر بلالا فأذن ، ثم توضأ فصلوا ركعتين ، ثم صلوا الغداة ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين ، قال صاحب الهدى : لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر ، إلا ما كان من سنة الفجر . قلت : ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=857164سافرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر " وكأنه لم يثبت عنده ، لكن الترمذي استغربه ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه رآه حسنا ، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر ، والله أعلم .
قوله : ( ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانئ ) هذا لا يدل على نفي الوقوع ؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه ، وأما قول ابن بطال : لا حجة في قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وترد عليه الأحاديث الواردة في أنه صلى الضحى وأمر بها ، ثم ذكر منها جملة ، فلا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى شيء منها ، وسيأتي الكلام على صلاة الضحى في باب مفرد في أبواب التطوع ، والمقصود هنا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها يوم فتح مكة ، وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة ، وكان حكمه حكم المسافر .
قوله : ( وقال الليث حدثني يونس ) قد تقدم قبل ببابين موصولا من رواية الليث عن عقيل ، ولكن لفظ الروايتين مختلف ، ورواية يونس هذه وصلها الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عنه .