1119 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651102صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته وحدثتني أختي nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع
[ ص: 61 ] ( أبواب التطوع ) لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من الأصول .
قوله : ( باب التطوع بعد المكتوبة ) ترجم أولا بما بعد المكتوبة ، ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة .
قوله : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ) أي ركعتين ، والمراد بقوله : " مع " التبعية ؛ أي أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاة إلا التجميع ، فلا حجة فيه لمن قال : يجمع في رواتب الفرائض ، وسيأتي بعد أربعة أبواب من رواية أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885525حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات . فذكرها .
قوله : ( قبل الظهر ) سيأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب .
قوله : ( فأما المغرب والعشاء ففي بيته ) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار ، وحكي ذلك عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وفي الاستدلال به لذلك نظر ، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد ، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا ، وبالليل يكون في بيته غالبا ، وتقدم في الجمعة من طريق مالك ، عن نافع بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885526وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف . والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ، ثم ينصرف إلى القائلة ، بخلاف الظهر ، فإنه كان يبرد بها ، وكان يقيل قبلها ، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فقال : لا تجزئ سنة المغرب في المسجد ، حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد ، رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=885527إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت . وقال : إنه حكى ذلك لأبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فاستحسنه .
قوله : ( وحدثتني أختي nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ) أي بنت عمر ، وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر .
قوله : ( سجدتين ) في رواية الكشميهني : " ركعتين " .
قوله : ( وقال ابن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ) أي عن ابن عمر ( بعد العشاء في أهله ) ؛ أي بدل قوله في " بيته " .
قوله : ( تابعه كثير بن فرقد ، وأيوب ، عن نافع ) أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة ، وأما رواية أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريبا ، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها ، وهو قول الجمهور ، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض ، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك ، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور .