111 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=650108هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر
قوله : ( باب كتابة العلم ) طريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال . وهذه الترجمة من ذلك ; لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا ، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم ، بل على استحبابه ، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم .
قوله : ( حدثنا ابن سلام ) كذا للأصيلي ، واسمه محمد ، وقد صرح به أبو داود وغيره .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا مشهور بالرواية عنه ، وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف . يقال : إنه ابن عيينة . قلت : لو كان ابن عيينة لنسبه لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه كما قدمناه قبل هذا ، وهكذا نقول هنا لأن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف ) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مهملة أيضا .
قوله : ( عن الشعبي ) وللمصنف في الديات سمعت الشعبي .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة ) هو وهب السوائي ، وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في روايته ، وللمصنف في الديات : سمعت أبا جحيفة . والإسناد كله كوفيون إلا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقد دخل الكوفة ، وهو من رواية صحابي عن صحابي .
قوله : ( قلت nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي ) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه .
قوله : ( هل عندكم ) الخطاب لعلي ، والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم .
قوله : ( كتاب ) أي : مكتوب أخذتموه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أوحي إليه ، ويدل على ذلك [ ص: 247 ] رواية المصنف في الجهاد : " هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله " وله في الديات " هل عندكم شيء مما ليس في القرآن " وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف : " هل علمت شيئا من الوحي " وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيما عليا - أشياء من الوحي خصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بها لم يطلع غيرهم عليها . وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد - وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة - nindex.php?page=showalam&ids=13707والأشتر النخعي وحديثهما في مسند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله : ( قال لا ) زاد المصنف في الجهاد " لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة " .
قوله : ( إلا كتاب الله ) هو بالرفع ، وقال ابن المنير : فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله ، وهي المراد بقوله : أو فهم أعطيه رجل " لأنه ذكر بالرفع ، فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبا . كذا قال ، والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع ، والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب . وقد رواه المصنف في الديات بلفظ : " ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطى رجل من الكتاب " فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع ، معناه لكن إن أعطى الله رجلا فهما في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار . وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قال : شهدت عليا على المنبر وهو يقول : " والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة " وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا .
قوله : ( الصحيفة ) أي : الورقة المكتوبة . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق الأشتر " فأخرج كتابا من قراب سيفه " .
قوله : ( العقل ) أي : الدية ، وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل . ووقع في رواية ابن ماجه بدل العقل " الديات " والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها .
قوله : ( وفكاك ) بكسر الفاء وفتحها . وقال الفراء الفتح أفصح ، والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك .
قوله : ( ولا يقتل ) بضم اللام ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني : " وأن لا يقتل " بفتح اللام ، وعطفت الجملة على المفرد لأن التقدير فيها أي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر ، وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى .
ووقع للمصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال : " ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة . فإذا فيها : المدينة حرم . . . " الحديث . ولمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل عن علي : " ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا . وأخرج صحيفة مكتوبة فيها : nindex.php?page=hadith&LINKID=883587لعن الله من ذبح لغير الله . . . " الحديث . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن علي : " فإذا فيها : nindex.php?page=hadith&LINKID=883588المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم . . " الحديث . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب : " فيها فرائض الصدقة " والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فيها ، فنقل كل واحد من الرواية عنه ما حفظه والله أعلم . وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي ، وبين أيضا السبب في سؤالهم لعلي رضي الله عنه عن ذلك أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الدلائل من طريق أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال : قد فعلناه . فيقول : صدق الله ورسوله . فقال [ ص: 248 ] له الأشتر : هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة دون الناس ؟ فذكره بطوله .