1143 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651126خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بن الحارث وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى
قوله : ( باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة ) قال ابن رشيد : أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قلت : بل الحديث مشتمل عليهما ، لكنه ساقه هنا مختصرا ، وقد تقدم في " باب من دخل ليؤم الناس " من أبواب الإمامة من طريق مالك ، عن أبي حازم وفيه : " فرفع أبو بكر يديه ، فحمد الله تعالى " . وفي آخره : nindex.php?page=hadith&LINKID=885585من نابه شيء في صلاة ، فليسبح . وسيأتي في أواخر أبواب السهو عن قتيبة ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، وفيه هذا .
قوله : ( للرجال ) : قال ابن رشيد : قيده بالرجال ، لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء . وقد أشعر بذلك تبويبه بعد ، حيث قال : " باب التصفيق للنساء " ، ووجهه أن دلالة العموم لفظية وضعية ، ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين ، وقد قال في الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=885586التسبيح للرجال والتصفيق للنساء . فكأنه قال : لا تسبيح إلا للرجال ، ولا تصفيق إلا للنساء ، وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين ، لأن في أعمال العموم إبطالا للمفهوم . ولا يقال : إن قوله : " للرجال " من باب اللقب ، لأنا نقول : بل هو من باب الصفة ، لأنه في معنى الذكور البالغين . انتهى .
وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الباب المذكور . وفيه من الفوائد مما تقدم بعضها مبسوطا : جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت ، وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب ، وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم ، يؤخذ ذلك من قول أبي بكر " إن شئتم " مع علمه بأنه أفضل الحاضرين . وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها . وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه [ ص: 92 ] لا يقطع صلاته ، ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافا لمن قال بالبطلان . وقوله فيه : " فقال سهل " أي ابن سعد راوي الحديث : " هل تدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق " . وهذه حجة لمن قال : إنهما بمعنى واحد ، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، nindex.php?page=showalam&ids=14962وأبو علي القالي ، والجوهري وغيرهم ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم نفي الخلاف في ذلك ، وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال أنه بالحاء : الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى ، وبالقاف : بباطنها على باطن الأخرى ، وقيل : بالحاء : الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه ، وبالقاف : بجميعها للهو واللعب ، وأغرب الداودي ، فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم ، قال عياض : كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم ، ففيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=885587فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم .