قوله : ( السهو في الفرض والتطوع ) أي : هل يفترق حكمه أم يتحد ؟ إلى الثاني ذهب الجمهور ، وخالف في ذلك ابن سيرين ، وقتادة ونقل عن عطاء ، ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله : " وإذا صلى " ؛ أي الصلاة الشرعية ، وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة . وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما : هل هو من الاشتراك اللفظي ، أو المعنوي ؟ وإلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط [ ص: 126 ] التي لا تنفك ، ومال الفخر الرازي إلى أنه من الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروط ، ولكن طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن تبعه في أعمال المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبارة ، فإن قيل : إن قوله في الرواية التي قبل هذه : إذا نودي للصلاة . قرينة في أن المراد الفريضة ، وكذا قوله : " إذا ثوب " أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة ، لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=884173بين كل أذانين صلاة .
قوله : ( وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره ) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال : رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين . وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ، ويسجد مع ذلك فيه للسهو ، وقد تقدم الكلام على المتن في الباب الذي قبله .