[ ص: 175 ] قوله ( باب إحداد المرأة على غير زوجها ) قال ابن بطال : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها : من لباس وطيب وغيرهما ، وكل ما كان من دواعي الجماع . وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام ، لما يغلب من لوعة الحزن ، ويهجم من ألم الوجد ، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال ، وسيأتي في كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد . وقوله في الترجمة : " على غير زوجها " . يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا ، ودلالة الحديث له ظاهرة ، ولم يقيده في الترجمة بالموت ، لأنه يختص به عرفا ، ولم يبين حكمه ، لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث ، وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية .
قوله : ( فلما كان يوم الثالث ) كذا للأكثر ، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ، وللمستملي : " اليوم الثالث " .
قوله ( دعت بصفرة ) سيأتي الكلام عليها قريبا .
قوله : ( نهينا ) رواه أيوب ، عن ابن سيرين بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885723أمرنا بأن لا نحد على هالك فوق ثلاث . الحديث ، أخرجه عبد الرزاق . nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق قتادة ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية قالت : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " . فذكر معناه .
قوله : ( أن نحد ) بضم أوله من الرباعي ، ولم يعرف الأصمعي غيره . وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من الثلاثي ، يقال : حدت المرأة وأحدت ، بمعنى .
قوله : ( إلا بزوج ) وفي رواية الكشميهني " إلا لزوج " باللام ، ووقع في العدد من طريقه بلفظ : " إلا على زوج " ، والكل بمعنى السببية .