باب فضل اتباع الجنائز وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط
1260 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا يقول حدث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنهم يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=651239من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة علينا فصدقت يعني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله
قوله : ( باب فضل اتباع الجنائز ) قال ابن رشيد ما محصله مقصود الباب : بيان القدر الذي يحصل به مسمى الاتباع الذي يجوز به القيراط . إذ في الحديث الذي أورده إجمال ، ولذلك صدره بقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وآثر الحديث المذكور على الذي بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله ، وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع في " باب السرعة بالجنازة " ، وله تعلق بهذا الباب ، وكأنه قصد هناك كيفية المشي وأمكنته ، وقصد هنا ما الذي يحصل به الاتباع ، وهو أعم من ذلك ، قال : ويمكن أن يكون قصد هنا ما الذي يحصل به المقصد ، إذ الاتباع إنما هو وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة أو الدفن منفردا ، أو المجموع . قال : وهذا كله يدل على براعة المصنف [ ص: 230 ] ودقة فهمه وسعة علمه . وقال الزين بن المنير ما محصله : مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه ، لا تعيين الحكم ، لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية ، فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجب ، وأجمل لفظ الاتباع تبعا للفظ الحديث الذي أورده ، لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة كما سيأتي بيان الحجة لذلك في الباب الذي يليه ، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة وإما الدفن ، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود ، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق مجاهد ، قال : " اتباع الجنازة أفضل النوافل " . وفي رواية عبد الرزاق عنه : " اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع " .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق عروة بلفظ : " إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم ، فخلوا بينها وبين أهلها " . وكذا أخرجه عبد الرزاق ، لكن بلفظ : " إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك " . ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ الإفراد ، ومعناه فقد قضيت حق الميت ، فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر .
قوله : ( وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع ، فله قيراط ) لم أره موصولا عنه ، قال الزين بن المنير : مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل ، وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت ، فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم قلت : وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : " أميران وليسا بأميرين : الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها " ، الحديث . وهذا منقطع موقوف ، وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم ، وأخرجه ابن أبي شيبة ، عن المسور من فعله أيضا ، وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر أخرجه البزار بإسناد فيه مقال ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في الضعفاء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف ، وروى أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13617عبد الله بن هرمز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=885796من تبع جنازة فحمل من علوها ، وحثا في قبرها ، وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين . وإسناده ضعيف . والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال ، وحكي عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن .
قوله : ( حدث ابن عمر ) كذا في جميع الطرق : " حدث " بضم المهملة على البناء للمجهول ، ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بذلك ، وقد أورده أصحاب الأطراف nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي في جمعه في ترجمة نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه >[1] وإن كان ذلك محتملا ، ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا في موضعين : أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وموحدتين ، الأولى مشددة ، وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة ، قيل : إن له صحبة ، ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد ، عن أبيه : " إنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع [ ص: 231 ] خباب صاحب المقصورة ، فقال : يا عبد الله بن عمر ، ألا تسمع ما يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ؟ " ، فذكر الحديث . والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكر الحديث ، قال أبو سلمة فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر فأرسل إلى عائشة .
قوله : ( أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : من تبع ) كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد ، عن أبي النعمان شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه ، لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبي أمية ، عن أبي النعمان ، وعن التستري ، عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم ، عن نافع قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=885797من تبع جنازة فله قيراط من الأجر . فذكره ولم يبين لمن السياق . وقد أخرجه مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ كذلك ، فالظاهر أن السياق له .
قوله : ( من تبع جنازة فله قيراط ) زاد مسلم في روايته " من الأجر " . والقيراط بكسر القاف . قال الجوهري : أصله قراط بالتشديد ، لأن جمعه قراريط ، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء ، قال : والقيراط نصف دانق . وقال قبل ذلك : الدانق سدس الدرهم . فعلى هذا يكون القيراط جزءا من اثني عشر جزءا من الدرهم . وأما صاحب النهاية فقال : القيراط جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءا ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، عن ابن عقيل أنه كان يقول : القيراط نصف سدس درهم ، أو نصف عشر دينار . والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به ، فللمصلي عليه قيراط من ذلك ، ولمن شهد الدفن قيراط . وذكر القيراط تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته ، وعد من جنس ما يعرف ، وضرب له المثل بما يعلم . انتهى . وليس الذي قال ببعيد ، وقد روى البزار من طريق عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=885798من أتى جنازة في أهلها فله قيراط ، فإن تبعها فله قيراط ، فإن صلى عليها فله قيراط ، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط . فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا ، وإن اختلفت مقادير القراريط ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته ، وعلى هذا فيقال : إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين ، بخلاف باقي أحوال الميت ، فإنها وسائل ، ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان ، فإن فيه : إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ، ويفرغ من دفنها قيراطين . فقط ، ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد ، والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا ، وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث : فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف ، ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة ، وإن لم تعرف النسبة . فمن الأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=885799إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=885800كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط . قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : يعني كل شاة بقيراط . وقال غيره : قراريط جبل بمكة . ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة : " أعطوا قيراطا قيراطا " . وحديث الباب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=885801من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط . وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه ، وفي رواية عند أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر : قالوا : يا رسول الله ، مثل [ ص: 232 ] قراريطنا هذه ؟ قال : لا ، بل مثل أحد . قال النووي وغيره : لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما ، لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها ، والله أعلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي القاضي : الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبة ، والحبة ثلث القيراط ، فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط ؟ قال : وهذا قدر قيراط الحسنات ، فأما قيراط السيئات فلا . وقال غيره : القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له في ذلك اليوم ، وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله ، وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد ، قال الطيبي : قوله " مثل أحد " تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط ، والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر ، وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين ، فبين الموزون بقوله : " من الأجر " . وبين المقدار المراد منه بقوله : " مثل أحد " . وقال الزين بن المنير : أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلقا ، وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا ، لأنه الذي قال في حقه : " إنه جبل يحبنا ونحبه " . انتهى . ولأنه أيضا قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته ، وخص القيراط بالذكر ، لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت ، أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل . واستدل بقوله : " من تبع " على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها ، لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسا . قال ابن دقيق العيد : الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي أي المصاحبة ، وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها ، أو غير ذلك ، وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا . انتهى . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في " باب السرعة بالجنازة " وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عن إعادته .
قوله : ( أكثر علينا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ) قال ابن التين : لم يتهمه ابن عمر ، بل خشي عليه السهو ، أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه رفعه ، فظن أنه قال برأيه فاستنكره . انتهى . والثاني جمود على سياق رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد بينا أن في رواية مسلم أنه رفعه ، وكذا في رواية خباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند مسلم أيضا . وقال الكرماني : قوله " أكثر علينا " أي في ذكر الأجر ، أو في كثرة الحديث ، كأنه خشي لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر . انتهى . ووقع في رواية أبي سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : " فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه " . وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد ، وأحمد بإسناد صحيح : " فقال ابن عمر : يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
قوله : ( فصدقت - يعني عائشة - nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ) لفظ " يعني " nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، كأنه شك فاستعملها . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أبي النعمان شيخه ، فلم يقلها . وفي رواية مسلم : " فبعث ابن عمر إلى عائشة يسألها ، فصدقت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة " . وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي " فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ، فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت : صدق " وفي رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم " . فأرسل ابن عمر ، خبابا إلى عائشة يسألها عن قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت ، حتى رجع إليه الرسول ، فقال : قالت عائشة صدق nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " . ووقع في رواية الوليد بن عبد الرحمن عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : " فقام nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فأخذ بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة ، فقال لها : يا أم المؤمنين ، أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . . . " فذكره . فقالت : " اللهم نعم " . ويجمع بينهما بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، فمشى [ ص: 233 ] إلى ابن عمر ، فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة ، وزاد في رواية الوليد : " فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ، ولا صفق بالأسواق ، وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها " . قال له ابن عمر : " كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه .
قوله : ( لقد فرطنا في قراريط كثيرة ) أي من عدم المواظبة على حضور الدفن ، بين ذلك مسلم في روايته من طريق ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، قال : " كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال . . . " فذكره . وفي هذه القصة دلالة على تميز nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الحفظ ، وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم ، وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه ، وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ ، وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي ، والتحرز فيه والتنقيب عليه ، وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم ، وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح .
قوله : ( فرطت : ضيعت من أمر الله ) كذا في جميع الطرق ، وفي بعض النسخ : " فرطت من أمر الله أي ضيعت " . وهو أشبه . وهذه عادة المصنف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث ووافقت كلمة من القرآن فسر الكلمة التي من القرآن ، وقد ورد في رواية سالم المذكورة بلفظ : " لقد ضيعنا قراريط كثيرة " .
( تكملة ) : وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : من حديث ثوبان عند مسلم . والبراء ، nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وأبي سعيد عند أحمد . nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود عند أبي عوانة ، وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح ، ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه . nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الشعب . وأنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي . وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال ، وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف . وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا .