قوله : ( باب الصلاة على القبر بعدما يدفن ) وهذا أيضا من المسائل المختلف فيها ، قال ابن المنذر : قال بمشروعيته الجمهور ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وعنهم : إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع ، وإلا فلا .
قوله : ( قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو ) القائل هو الشيباني ، والمقول له هو الشعبي . وقد تقدم في " باب الإذن بالجنازة " بأتم من هذا السياق ، وفيه عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، وتكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور . ووقع في الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي [ ص: 244 ] عن إسماعيل بن زكريا ، عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين . وقال : إن إسماعيل تفرد بذلك . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق هريم بن سفيان ، عن الشيباني فقال : " بعد موته بثلاث " . ومن طريق بشر بن آدم ، عن أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن الشيباني ، فقال : " بعد شهر " . وهذه روايات شاذة ، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه .