الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        1272 حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله في حديث أبي هريرة ( فأتى قبره فصلى عليه ) زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة ، عن ثابت : ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي . وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم . ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها : " ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا " . قال ابن حبان : في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره ، وأنه ليس من خصائصه . وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة ، واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه ، فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلي عليه ، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك . واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل ، فقيل : يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصل . وقيل : يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر . وكذا اختلف في أمد ذلك : فعند بعضهم : إلى شهر . وقيل : ما لم يبل الجسد . وقيل : يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته ، وهو الراجح عند الشافعية . وقيل : يجوز أبدا .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية