[ ص: 345 ] قوله : ( باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ) قال الزين بن المنير : فائدة قوله : " ولم يناول بنفسه " . التنبيه على أن ذلك مما يغتفر ، وأن قوله في الباب قبله : " الصدقة باليمين " . لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ) هو الأشعري .
قوله : ( هو أحد المتصدقين ) ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية ، قال القرطبي : ويجوز الكسر على الجمع أي : هو متصدق من المتصدقين . وهذا التعليق طرف من حديث وصله بعد ستة أبواب بلفظ : " الخازن " والخازن خادم المالك في الخزن ، وإن لم يكن خادمه حقيقة . ثم أورد المصنف هنا حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886096إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها . الحديث . قال ابن رشيد : نبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بها ، لأن كلا من الخازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إجمالا أو تفصيلا . انتهى . وسيأتي البحث في ذلك بعد سبعة أبواب .