صفحة جزء
باب أخذ العناق في الصدقة

1388 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق
قوله : ( باب أخذ العناق ) بفتح المهملة ، أورد فيه طرفا من قصة عمر مع أبي بكر في قتال مانع الزكاة وفيه قوله : " لو منعوني عناقا " . وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة ، لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن ، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك ، وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء ، وخالف في ذلك المالكية ، فقالوا : معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه . وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : لا يؤدي عنها إلا من غيرها ، وقيل : المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم وهو خلاف الظاهر . والله أعلم .

قوله في أثناء الإسناد ( وقال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد . . . إلخ ) وصله الذهلي في " الزهريات " عن أبي صالح ، عن الليث ، ولليث فيه إسناد من طريق أخرى ، ستأتي في كتاب المرتدين ، عن عقيل ، عن ابن شهاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية