قوله : ( باب ما يذكر من الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله ) لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه . والنظر فيه في ثلاثة مواضع : أولها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء ، وسيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى ، ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم ، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة . وعن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : بنو هاشم فقط . وعن أحمد في بني المطلب روايتان ، وعن المالكية فيما بين هاشم ، وغالب بن فهر قولان ، فعن أصبغ منهم هم بنو قصي ، وعن غيره بنو غالب بن فهر . ثانيها [ ص: 415 ] كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع ، كما نقل فيه غير واحد منهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الإجماع ، لكن حكى غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التطوع قولا ، وكذا في رواية عن أحمد ، ولفظه في رواية الميموني : " لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال ، والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله ، فأما غير ذلك فلا ، أليس يقال : كل معروف صدقة ، قال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة ، وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم . قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوما ، وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد ، وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقا في اللقطة ، واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك ؟ ثالثها : هل يلتحق به آله في ذلك أم لا ؟ قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة . كذا قال ، وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة وقيل عنه : يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ونقله بعض المالكية عن nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري منهم ، وهو وجه لبعض الشافعية ، وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم ، وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : الجواز ، المنع ، جواز التطوع دون الفرض ، عكسه ، وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره ، ولقوله تعالى : قل ما أسألكم عليه من أجر ، ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه ، ولقوله : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886169الصدقة أوساخ الناس . كما رواه مسلم ، ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة ، وأما عكسه فقالوا : إن الواجب حق لازم لا يلحق بآخذه ذلة بخلاف التطوع ، ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى ، فأما الأعلى على مثله فلا ، ولم أر لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة .
قوله : ( كخ ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا ، وبكسر الخاء منونة وغير منونة ، فيخرج من ذلك ست لغات ، والثانية توكيد للأولى ، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر ، قيل : عربية ، وقيل : أعجمية ، وزعم الداودي أنها معربة ، وقد أوردها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " باب من تكلم بالفارسية " .