باب إشعار البدن وقال عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة
1612 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة حدثنا أفلح بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651584فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل
قوله : ( باب إشعار البدن ) ذكر فيه حديث عروة ، عن المسور معلقا وقد تقدم موصولا قبل باب .
وحديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886472فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها . الحديث ، وفيه مشروعية الإشعار وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا ، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في : " اختلاف العلماء " كراهته عن أبي حنيفة ، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع ، حتى صاحباه أبو يوسف ، ومحمد فقالا : هو حسن . قال وقال مالك : يختص الإشعار بمن لها سنام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ثبت عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم . وكالختان والحجامة ، وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأن يقول : الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه فكان قريبا . وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار وانتصر له nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في : " المعاني " فقال : لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك ، وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا . وفي هذا تعقب على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي حيث قال : لا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة وخالفه صاحباه فقالا بقول الجماعة . انتهى . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أيضا أنه كره الإشعار ذكر ذلك الترمذي قال : سمعت أبا السائب يقول كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فقال له رجل : روي nindex.php?page=hadith&LINKID=886473عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة فقال له nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ؟ ما أحقك بأن تحبس . [ ص: 637 ] انتهى . وفيه تعقب على nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في زعمه أنه ليس nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في ذلك سلف . وقد بالغ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في هذا الموضع . ويتعين الرجوع إلى ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه .
( تنبيه ) : اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير . واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار ، وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة ، والله أعلم .