بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله
قوله : ( وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول " ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلا ، فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال " الحج والعمرة فريضتان " .
قوله : ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول " والله إنها لقرينتها في كتاب الله : وأتموا الحج والعمرة لله " nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس " الحج والعمرة فريضتان " وإسناده ضعيف ، والضمير في قوله " لقرينتها " للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج .
قوله : ( عن سمي ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه عنه مالك ، والسفيانان وغيرهما حتى إن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي ، عن أبي صالح فكأن سهيلا لم يسمعه من أبيه ، وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو من غرائب الصحيح .
قوله : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) أشار nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال : وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك ، ثم بالغ في الإنكار عليه ، وقد تقدم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة . واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة ؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها ، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد ، فتغايرا من هذه الحيثية . وأما مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكل ، بخلاف الشق الآخر وهو فضلها فإنه واضح ، وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=886593تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد . وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول ابن عباس " إنها لقرينتها في كتاب الله " وأما إذا اتصف الحج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد ، وقد تقدم الكلام على المراد به في أوائل الحج . ووقع عند أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886594الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . قيل يا رسول الله ، : ما بر الحج ؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام . ففي هذا تفسير المراد بالبر في الحج ، ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم ، واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة ، وأفعاله على الوجوب أو الندب ، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله ، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة [ ص: 700 ] وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد . واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج ، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، ونقل الأثرم ، عن أحمد : إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر ، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها ، قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام ، وقال ابن التين : قوله " العمرة إلى العمرة " يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهما ، وفي الحديث أيضا إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحج وهو من حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه عند الترمذي وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه .