قوله : ( باب قول الله - عز وجل - : أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين ) يشير بهذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة ، وبهذا قال جمهور العلماء . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال : الصوم عشرة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين . وروى الطبري ، عن عكرمة ونافع نحوه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف ) هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان .
قوله : ( فاحلق رأسك أو احلق ) بحذف المفعول ، وهو شك من الراوي .
قوله : ( بفرق ) بفتح الفاء والراء وقد تسكن ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس . وقال الأزهري : كلام العرب بالفتح ، والمحدثون قد يسكنونه ، وآخره قاف : مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا . ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد وغيره " الفرق ثلاثة آصع " ، ولمسلم من طريق أبي قلابة [ ص: 21 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين . وإذا ثبت أن الفرق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافا لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال .
قوله : ( أو نسك مما تيسر ) كذا لأبي ذر والأكثر ، وفي رواية كريمة : " أو انسك بما تيسر " بصيغة الأمر وبالموحدة ، وهي المناسبة لما قبلها ، وتقدير الأول : " أو انسك بنسك " ، والمراد به الذبح .