1761 و قال لي أحمد بن محمد هو الأزرقي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15975أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12378جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف
[ ص: 87 ] قوله : ( باب حج النساء ) أي : هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ ثم أورد المصنف فيه عدة أحاديث .
قوله : ( وقال لي أحمد بن محمد ، حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) أي : ابن الخطاب ( لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها فبعث معهن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وعبد الرحمن ) كذا أورده مختصرا ، ولم يستخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ولا أبو نعيم ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن البرقاني أن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم ، هو ابن عبد الرحمن بن عوف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : وفيه نظر ، ولم يذكره أبو مسعود . انتهى . والحديث معروف ، وقد ساقه ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مطولا ، وجعل مغلطاي تنظير nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي راجعا إلى نسبة إبراهيم فقال مراد البرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فظن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أنه عين إبراهيم الأول ، وليس كذلك بل هو جده ؛ لأنه nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .
وقوله : " وقال لي أحمد بن محمد " أي : ابن الوليد الأزرقي ، وقوله : " أذن عمر " ظاهره أنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12378إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عمر ومن ذكر معه ، وإدراكه لذلك ممكن ؛ لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين ، وقد أثبت سماعه من عمر يعقوب بن أبي شيبة وغيره ، لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال : " أرسلني عمر " لكن الواقدي لا يحتج به ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضا عن الوليد بن عطاء بن الأغر المكي كلاهما عن إبراهيم بن سعد مثل ما قال الأزرقي ، ويحتمل أن يكون إبراهيم حفظ أصل القصة وحمل تفاصيلها عن أبيه ، فلا تتخالف الروايتان ، ولعل هذا هو النكتة في اقتصار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على أصل القصة دون بقيتها .
قوله : ( وعبد الرحمن ) زاد عبدان : " عبد الرحمن بن عوف " وكان عثمان ينادي : ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن ، وهن في الهوادج على الإبل ، فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد ، ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب " وفي رواية لابن سعد " فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن " وفي رواية له : " وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر " في إسناده الواقدي ، وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي قال : " رأيت نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة " أي : ابن شعبة ، والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية ، وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها .
ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قالت : [ ص: 88 ] " رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلن بقديد ، فدخلت عليهن وهن ثمان " وله من حديث عائشة " أنهن استأذن عثمان في الحج فقال : أنا أحج بكن ، فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت ، وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - " وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=886785أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنسائه في حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر زاد ابن سعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " فكن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن ، إلا سودة وزينب فقالا : لا تحركنا دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وإسناد حديث أبي واقد صحيح .
وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل ، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل ، والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة ، وتأيد ذلك عندها بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة " ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب ، وكأن عمر - رضي الله عنه - كان متوقفا في ذلك ، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن ، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ، ومن في عصره من غير نكير .
وروى ابن سعد من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر الباقر قال : " منع عمر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج والعمرة " ومن طريق أم درة عن عائشة قالت : " منعنا عمر الحج والعمرة ، حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا " وهو موافق لحديث الباب ، وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفر ، وهو محمول على ما ذكرناه . واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم ، وسيأتي البحث فيه في الكلام على الحديث الثالث .
( تكملة ) : روى عمر بن شبة هذا الحديث عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن سعد بإسناد آخر فقال : " عن الزهري ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ، عن أم كلثوم بنت أبي بكر ، عن عائشة ، أن عمر أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فحججن في آخر حجة حجها عمر ، فلما ارتحل عمر من الحصبة من آخر الليل أقبل رجل فسلم وقال : أين كان أمير المؤمنين ينزل؟ فقال له قائل وأنا أسمع : هذا كان منزله . فأناخ في منزل عمر ، ثم رفع عقيرته يتغنى :
عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق
الأبيات .
قالت عائشة : فقلت لهم : اعلموا لي علم هذا الرجل . فذهبوا فلم يروا أحدا ، فكانت عائشة تقول : " إني لأحسبه من الجن " .