باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
1880 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11834أبو التياح قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651845أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام
قوله : ( باب صيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) كذا للأكثر nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887146صيام أيام البيض : ثلاث عشرة . . . إلخ " قيل : المراد بالبيض الليالي وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره ، حتى قال الجواليقي : من قال : " الأيام البيض " فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ ، وفيه نظر ؛ لأن الصوم الكامل هو النهار بليلته ، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام ؛ لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض ، فصح قول : " الأيام البيض " على الوصف .
والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه ووصى به أولى من غيره ، وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك ، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز ، وكل ذلك في حقه أفضل ، وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله ، ولأن الكسوف غالبا يقع فيها ، وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض صائما فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة ، بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتأتى له استدراك صيامها ، ولا عند من يجوز صيام التطوع بغير نية من الليل إلا إن صادف الكسوف من أول النهار ، ورجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهر ؛ لأن المرء لا يدري ما يعرض له من الموانع ، وقال بعضهم : يصوم من أول كل عشرة أيام يوما ، وله وجه في النظر ، ونقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وهو يوافق ما تقدم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في حديث عبد الله بن عمرو : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887154صم من كل عشرة أيام يوما " وروى الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15848خيثمة عن عائشة : " أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=887155كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ، ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس " وروي موقوفا وهو أشبه ، وكأن الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أن يصومها آخر الشهر ليكون كفارة لما مضى ، وسيأتي ما يؤيده في الكلام على حديث عمران بن حصين في الأمر بصيام سرار الشهر ، وقال الروياني صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب ، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب . وفي كلام غير واحد من العلماء أيضا أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر .
قوله : ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو ، والإسناد كله بصريون nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبو عثمان هو النهدي ، وقد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جماعة كل منهم أبو عثمان ، لكن لم يقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث موصول من رواية أبي عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا من رواية النهدي ، وليس له عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا وآخر في الأطعمة ، ووقع عند مسلم عن شيبان عن عبد الوارث بهذا الإسناد فقال فيه " حدثني أبو عثمان النهدي " وتقدم هذا الحديث في أبواب التطوع من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، وقد تقدم الكلام هناك على بقية فوائده ، ومما لم يتقدم منها ما نبه عليه أبو محمد بن أبي جمرة في قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=887156 " أوصاني خليلي " قال في أفراده " بهذه الوصية " إشارة إلى أن القدر الموصى به هو اللائق بحاله ، وفي قوله : " خليلي " إشارة إلى موافقته له في إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي في أوائل البيوع من حديثه حيث قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=887157 " أما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم " فشابه حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في إيثاره الفقر على الغنى والعبودية على الملك ، قال : ويؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة والشكر لله ، لا على وجه المباهاة ، والله أعلم .
وقال شيخنا في " شرح الترمذي " : حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال : أحدها : لا تتعين بل يكره تعيينها ، وهذا عن مالك . الثاني : أول ثلاثة من الشهر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، الثالث [ ص: 268 ] أولها الثاني عشر . الرابع : أولها الثالث عشر . الخامس : أولها أول سبت من أول الشهر ، ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذا ، وهو عن عائشة . السادس : أول خميس ثم اثنين ثم خميس . السابع : أول اثنين ثم خميس ثم اثنين . الثامن : أول يوم ، والعاشر والعشرون عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء . التاسع : أول كل عشر عن nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان المالكي . قلت : بقي قول آخر وهو آخر ثلاثة من الشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فتمت عشرة .