باب تفسير العرايا وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر
2081 حدثنا محمد هو ابن مقاتل أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنهم nindex.php?page=hadith&LINKID=652043أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها
قوله : ( باب تفسير العرايا ) هي جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة ، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة ، قاله حسان بن ثابت فيما ذكر ابن التين ، وقال غيره : هي لسويد بن الصلت :
ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح
ومعنى " سنهاء " أن تحمل سنة دون سنة و " الرجبية " التي تدعم حين تميل من الضعف ، والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة ، يقال : عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها ، بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها ، ويقال : عريت النخل بفتح العين وكسر [ ص: 457 ] الراء تعرى على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية ، واختلف في المراد بها شرعا .
قوله : ( وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ) أي : يهبها له أو يهب له ثمرها ( ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له ) أي : للواهب ( أن يشتريها ) أي : يشتري رطبها ( منه ) أي : من الموهوبة له ( بتمر أي : يابس ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره ، وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول له : أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا فرخص له في ذلك ، ومن شرط العرية عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري خاصة لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه ، أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي والكلف . ومن شرطها أن يكون البيع بعد بدو الصلاح . وأن يكون بتمر مؤجل . وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الشرط الأخير فقال يشترط التقابض .
قوله : ( وقال ابن إدريس : العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ، ولا تكون بالجزاف ) ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي الكوفي ، وتردد ابن بطال ثم السبكي في " شرح المهذب " وجزم المزي في " التهذيب " بأنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والذي في " الأم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي " وذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " من طريق الربيع عنه قال : العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من التمر ، بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرا ، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع . انتهى . وهذا وإن غاير ما علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لفظا فهو يوافقه في المعنى لأن محصلهما أن لا يكون جزافا ولا نسيئة ، وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بلفظ آخر قرأته بخط أبي على الصدفي بهامش نسخته قال : لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا تبتاع العرية بالتمر إلا أن تخرص العرية كما يخرص المعشر فيقال : فيها الآن كذا وكذا من الرطب ، فإذا يبس كان كذا وكذا ، فيدفع من التمر بكيله خرصا ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقا ، فإن تفرقا قبل قبضها فسد .
قوله : ( ومما يقويه ) أي : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن لا يكون جزافا قول سهل بن أبي حثمة " بالأوسق الموسقة " وقول سهل هذا أخرجه الطبري من طريق الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن سهل موقوفا ولفظه : " لا يباع الثمر في رءوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسقا ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس " وما ذكره المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو شرط العرية عند أصحابه ، وضابط العرية عندهم أنها بيع رطب في نخل يكون خرصه إذا صار تمرا أقل من خمسة أوسق بنظيره في الكيل من التمر مع التقابض في المجلس . وقال ابن التين : احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12562لابن إدريس بقول سهل بالأوسق الموسقة لا دليل فيه ، لأنها لا تكون مؤجلة ، وإنما يشهد له قول سفيان بن حسين يعني : الآتي .
قلت : لعله أراد أن مجموع ما أورده بعد قول ابن إدريس يقوي قول ابن إدريس ، ثم إن صور العرية كثيرة : منها أن يقول الرجل لصاحب حائط : بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر . فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها . ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له . ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر [ ص: 458 ] يأخذه معجلا . ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عف له عن خرصها في الصدقة ، وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها . ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها ، وهذه هبة مخصوصة . ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة . وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها . وجميع هذه الصور صحيحة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ، وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية ، وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار .
ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة ، وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا ، وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر ، وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر كما تقدم ، وفي حديث غيره . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم يملكها لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض ، فلما جاز له أن يعطي بدلها تمرا وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل كان ذلك مستثنى وكان رخصة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطي بدله ولو لم يكن واجبا عليه ، فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده ظهر بذلك معنى الرخصة واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية . ولا حجة في شيء منها ؛ لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعا على صور أخرى ، قال ابن المنذر : الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة ، قال : ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=887483لا تبع ما ليس عندك قال : فمن أجاز المسلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض .
وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه ، فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع ، ولأنه عبر بالرخصة ، والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع والمنع إنما كان في البيع لا الهبة ، وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها والهبة لا تتقيد لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره ، وبأنه لو كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب بل هو تجديد هبة أخرى فإن الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم .
قوله : ( وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر : " كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين " ) أما حديث ابن إسحاق عن نافع فوصله الترمذي دون تفسير ابن إسحاق ، وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه بلفظ " النخلات " وزاد فيه : " فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها " وهذا قريب من الصورة التي قصر مالك العرية عليها .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد ) يعني : ابن هارون ( عن سفيان بن حسين : العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر ) وهذا وصله الإمام أحمد في حديث [ ص: 459 ] سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مرفوعا في العرايا قال سفيان بن حسين فذكره ، وهذه إحدى الصور المتقدمة ، واحتج لمالك في قصر العرية على ما ذكره بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور في الباب الذي قبله بلفظ : " يأكلها أهلها رطبا " فتمسك بقوله : " أهلها " والظاهر أنه الذي أعراها ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير إليه بالشراء ، والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين وهو اختيار المزني ، وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولعل مستند من أثبته ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " اختلاف الحديث " عن محمود بن لبيد قال : " قلت nindex.php?page=showalam&ids=47لزيد بن ثابت : ما عراياكم هذه؟ قال : فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم ، فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وحديث سفيان يدل لهذا ، فإن قوله : " يأكله أهلها رطبا " يشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها وأنه ليس له رطب يأكله غيرها ، ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحائط يعني : كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه من الرطب ما يأكله غيرها ولم يفتقر إلى بيع العرية .
وقال ابن المنذر : هذا الكلام لا أعرف أحدا ذكره غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال السبكي : هذا الحديث لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إسناده ، وكل من ذكره إنما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يجد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " له إسنادا ، قال : ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخذه من السير ، يعني : سير الواقدي ، قال : وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير ؛ لأنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره في القصة فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة ، ويحتمل أن يكون للسؤال فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع . وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضموما إلى ما اعتبره مالك ، فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطب ، والله أعلم .
قوله : ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب ، ووقع في رواية أبي ذر هو ابن مقاتل ، وعبد الله هو ابن المبارك .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ) أي : بالإسناد المذكور إليه .
قوله : ( والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها ) أي : تشتري ثمرتها بتمر معلوم ، وكأنه اختصره للعلم به ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذا ، ولعله أراد أن يبين أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد ، قاله الكرماني ، وقد تقدم قول يحيى بن سعيد : العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا ، وفي لفظ عنه : أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا . وقال القرطبي : كأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد ، وليس يحيى صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره له . ثم قال : وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزابنة المنهي عنها في قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة ، فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب ، فإن قال : يتعذر هذا ، قيل له : فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على النخل ، وهو لا يقول بذلك . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره ، فإنها [ ص: 460 ] ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة ، وأما إلزامه الأخير فليس بلازم ؛ لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد وهو كون الرطب على رءوس النخل ، مع أن كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رءوس النخل بالمعنى كما تقدم ، والله أعلم . وكل ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد قال : العرية الرجل يعري الرجل النخلة ، أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها رطبا فيبيعها تمرا . وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل " وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية ومنع غيرها ، وأما من عمل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه ، والله أعلم .