باب السلم إلى أجل معلوم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد والأسود والحسن وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه
[ ص: 507 ] قوله : ( باب السلم إلى أجل معلوم ) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول الشافعية ، وذهب الأكثر إلى المنع ، وحمل من أجاز الأمر في قوله : " إلى أجل معلوم " على العلم بالأجل فقط ، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول ، وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى ؛ لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر . وتعقب بالكتابة ، وأجيب بالفرق : لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا .
قوله : ( وبه قال ابن عباس ) أي : باختصاص السلم بالأجل ، وقوله : " nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد " هو الخدري ، " nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن " أي : البصري ، " nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود " أي : ابن يزيد النخعي . فأما قول ابن عباس فوصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق أبي حسان nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن ابن عباس قال : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه " ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من هذا الوجه وصححه ، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتي .
وأما قول أبي سعيد فوصله عبد الرزاق من طريق نبيح بنون وموحدة ومهملة مصغر ، وهو العنزي بفتح المهملة والنون ثم الزاي الكوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : " السلم بما يقوم به السعر ربا ، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم " . وأما قول الحسن : فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عنه : " أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم " . وأما قول الأسود فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه قال : " سألته عن السلم في الطعام فقال : لا بأس به ، كيل معلوم إلى أجل معلوم " ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : " إذا سميت في السلم قفيزا وأجلا فلا بأس " وعن شريك عن أبي إسحاق عن الأسود مثله . واستدل بقول ابن عباس الماضي : " لا تسلف إلى العطاء " لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف ، فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم ، وكذلك خروج العطاء ومثله قدوم الحاج ، وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة ، [ ص: 508 ] واحتج بحديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=887563أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى يهودي : ابعث لي ثوبين إلى الميسرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه ، والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب ؛ لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه ولذلك لم يصف الثوبين .
قوله : ( وقال ابن عمر : لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه ) وصله مالك في " الموطأ " عن نافع عنه قال : " لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف " فذكر مثله وزاد : " أو ثمرة لم يبد صلاحها " وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه ، وقد مضى حديث ابن عمر في ذلك مرفوعا في الباب الذي قبله ، ثم أورد المصنف حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم .
قوله : ( وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح ) هو موصول في " جامع سفيان " من طريق عبد الله بن الوليد المذكور وهو العدني عنه ، وأراد المصنف بهذا التعليق بيان التحديث ؛ لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة . ثم أورد حديث ابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=396وابن أبزى وقد تقدم الكلام عليه مستوفى عن قريب .