باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل
2145 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=652104واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث
قوله : ( باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز ، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل ) أورد فيه طرفا من حديث عائشة المذكور ، وفيه أنهما واعدا الدليل براحلتيهما بعد ثلاث ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث ، بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمه راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج . قلت : ليس في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما ألزمه به ، والذي ترجم به هو ظاهر القصة ، ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل ، والله أعلم .
وقد قال ابن المنير متعقبا على من اعترض على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك : إن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك ، ولا شك أنها تأخرت ، قلت : ويؤيده أن الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة لا الدليل ، وقال ابن المنير : ليس في هذا الحديث تصريح بهذا الحكم لا إثباتا ولا نفيا ، وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا يحتمل في المدة الطويلة ، وهذا مذهب مالك حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في مثله . واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة ، وهو مبني على صحة الأصل فيلحق به الفرع . والله أعلم .