الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر
2144 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=652103nindex.php?page=treesubj&link=30668_30670_30664_30667_30556_19653_31160_33582واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا الخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=33582استئجار المشركين عند الضرورة ، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام . وعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر ) هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع nindex.php?page=treesubj&link=33582استئجار المشرك حربيا كان أو ذميا إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك . وقد روى عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887575لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها ، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر فدفعها إليهم " الحديث . وفي استشهاده بقصة معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظر ؛ لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضموما إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887576إنا لا نستعين بمشرك " أخرجه مسلم وأصحاب السنن ، فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به . قال ابن بطال : عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم ، وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم ا هـ . وحديث معاملة أهل خيبر يأتي في أواخر كتاب الإجارة موصولا ، وأشار في الترجمة بقوله : " إذا لم يوجد أهل الإسلام " إلى ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر - أحسبه عن نافع - عن ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887577أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاتل أهل خيبر " فذكر الحديث وقال فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887578وأراد أن يجليهم فقالوا : يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ولكم الشطر " الحديث ، وإنما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم ، فنزل المصنف من لا يعرف منزلة من لم يوجد ، وحديث الدليل يأتي الكلام عليه مستوفى في أول الهجرة ، إن شاء الله تعالى .
وقوله : في أول الحديث : " استأجر " وقع في رواية الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت : " واستأجر " بزيادة واو وهي ثابتة في الأصل في نفس الحديث الطويل ؛ لأن القصة معطوفة على قصة قبلها ، وقد ساقه المصنف في الترجمة بعدها بسنده الآتي مطولا ، ووقع هنا " فاستأجر " بالفاء ، ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث .
[ ص: 518 ] قوله : ( هاديا ) زاد الكشميهني في روايته : " خريتا " وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة ، وقوله : " الماهر بالهداية " كذا وقع في نفس الحديث ، وهو مدرج من قول الزهري كما سنبينه هناك ، ونحكي الخلاف في تسمية الهادي المذكور . وفي الحديث nindex.php?page=treesubj&link=33582استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه ، nindex.php?page=treesubj&link=6085واستئجار الاثنين واحدا على عمل واحد .