[ ص: 53 ] قوله : ( باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه ) ذكر فيه أربعة أحاديث
أحدها : حديث سهل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب ، ومناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح ، فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربا وسقيا . وقد خفي هذا على المهلب فقال : ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح ، وأجاب ابن المنير بأن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله ؟