[ ص: 112 ] قوله : ( باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ) في رواية الكشميهني " يرفعها " بالراء بدل الدال وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير فقال : " إن كان قليلا عرفه وإن كان مالا كثيرا رفعه إلى بيت المال " والجمهور على خلافه ، نعم فرق بعضهم بين اللقطة والضوال ، وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال : يعرف المؤتمن ; وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفها . ومال بعض المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل أن لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفعها له وإن كان عادلا فكذلك ويخير في دفعها له ، وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده ، وإن كان عادلا فكذلك .