قوله ( باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء ) بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة ومد بوزن مفعال من الإتيان ، والميم زائدة ، قال أبو عمرو الشيباني : الميتاء : أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها . وقال غيره : هي الطريق الواسعة وقيل العامرة .
قوله : ( وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان إلخ ) وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرها ، وقد وافقه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على ذلك فقال : لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق [ ص: 142 ] مسلوك وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك . وقال غيره : مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك ، وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع وكذلك الأرض التي تزرع مثلا إذا جعل أصحابها فيها طريقا كان باختيارهم وكذلك الطريق التي لا تسلك إلا في النادر يرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران .
قوله : ( عن الزبير بن خريت ) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة ، بصري ما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسير وآخر في الدعوات ، وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذا ، فهو من غرائب الصحيح ولكن شاهده في مسلم من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن أبيه سمعت الزبير .
قوله : ( إذا تشاجروا ) تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعوا وللإسماعيلي " إذا اختلف الناس في الطريق " ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " إذا اختلفتم " وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق بشير بن كعب وهو بالتصغير والمعجمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887803إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ومثله nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه من حديث ابن عباس .
قوله : ( بسبعة أذرع ) الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل ، وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف ، قال الطبري : معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره ، والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق ، فإن كان الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد ، وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره .