باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد قال الحميدي هذا كما أخبر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصل فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخران بألف وخمس مائة يقضى بالزيادة
قوله : ( باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون : ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : هذا كما أخبر بلال إلخ ) تقدم هذا في " باب العشر " من كتاب الزكاة ، وأن المثبت مقدم على النافي ، وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذ ، ولا سيما إذا لم يتعرض إلا لنفي علمه ، وأشار إلى ذلك بقوله : " وكذلك إن شهد شاهد أن إلخ " وقد اعترض بأن الشهادتين اتفقتا على الألف وانفردت إحداهما بالخمسمائة ، والجواب أن سكوت الأخرى عن خمسمائة في حكم نفيها .
ثم أورد حديث عقبة بن الحارث في قصة المرضعة ، سيأتي الكلام عليها مستوفى بعد أبواب ، والغرض منه هنا أنها أثبتت الرضاع ونفاه عقبة ، فاعتمد النبي - صلى الله عليه وسلم - قولها فأمره بفراق امرأته إما وجوبا عند من يقول به ، وإما ندبا على طريق الورع . وقوله في هذه الرواية لأبي إهاب بن عزيز بالعين المهملة المفتوحة وزايين منقوطتين وزن عظيم ، ووقع عند أبي ذر عن المستملي والحموي عزير بزاي وآخره راء مصغر والأول أصوب .