صفحة جزء
باب تعديل كم يجوز

2499 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض
[ ص: 299 ] قوله : ( باب ) بالتنوين ) ( تعديل كم يجوز ) أي هل يشترط في قبول التعديل عدد معين ؟ أورد فيه حديثي أنس وعمر في ثناء الناس بالخير والشر على الميتين ، وفيهما قوله - عليه الصلاة والسلام - " وجبت " وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجنائز ، وحكيت عن ابن المنير أنه قال في حاشيته : قال ابن بطال فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وذكرت أن فيه غموضا ، وكأن وجهه أن في قوله : " ثم لم نسأله عن الواحد " ، إشعارا بعيدا بأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك لكنهم لم يسألوا عن حكمه في ذلك المقام ، وسيأتي للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء في شهداء التزكية بواحد ، وكأنه لم يصرح به هنا لما فيه من الاحتمال .

قوله : ( شهادة القوم هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره مقبولة أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه شهادة القوم ، ووقع في رواية الأصيلي " شهادة " بالنصب بتقدير فعل ناصب .

قوله : ( المؤمنون شهداء الله في الأرض ) كذا للأكثر ، والمؤمنون مبتدأ خبره شهداء ، وفي رواية المستملي والسرخسي " شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض " ، وشهداء على هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هم شهداء ، وقال السهيلي : رواه بعضهم برفع القوم . فإن كانت الرواية بتنوين " شهادة " فهي على إضمار المبتدأ أي هذه شهادة ، ثم استأنف فقال : " القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض " فالقوم مبتدأ والمؤمنون نعت أو بدل وما بعده خبر ، قال : وأكثر ما ورد في الحديث حذف المنعوت ; لأن الحكم يتعلق بالصفة فلا يحتاج لذكر الموصوف . ثم حكى وجهين آخرين فيهما تكلف ، ولم يقع في شيء من الروايات بالتنوين ولا سيما مع رواية من رواه بنصب المؤمنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية