[ ص: 299 ] قوله : ( باب ) بالتنوين ) ( تعديل كم يجوز ) أي هل يشترط في قبول التعديل عدد معين ؟ أورد فيه حديثي أنس وعمر في ثناء الناس بالخير والشر على الميتين ، وفيهما قوله - عليه الصلاة والسلام - " وجبت " وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجنائز ، وحكيت عن ابن المنير أنه قال في حاشيته : قال ابن بطال فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وذكرت أن فيه غموضا ، وكأن وجهه أن في قوله : " ثم لم نسأله عن الواحد " ، إشعارا بعيدا بأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك لكنهم لم يسألوا عن حكمه في ذلك المقام ، وسيأتي للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء في شهداء التزكية بواحد ، وكأنه لم يصرح به هنا لما فيه من الاحتمال .
قوله : ( شهادة القوم هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره مقبولة أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه شهادة القوم ، ووقع في رواية الأصيلي " شهادة " بالنصب بتقدير فعل ناصب .
قوله : ( المؤمنون شهداء الله في الأرض ) كذا للأكثر ، والمؤمنون مبتدأ خبره شهداء ، وفي رواية المستملي والسرخسي " شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض " ، وشهداء على هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هم شهداء ، وقال السهيلي : رواه بعضهم برفع القوم . فإن كانت الرواية بتنوين " شهادة " فهي على إضمار المبتدأ أي هذه شهادة ، ثم استأنف فقال : " القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض " فالقوم مبتدأ والمؤمنون نعت أو بدل وما بعده خبر ، قال : وأكثر ما ورد في الحديث حذف المنعوت ; لأن الحكم يتعلق بالصفة فلا يحتاج لذكر الموصوف . ثم حكى وجهين آخرين فيهما تكلف ، ولم يقع في شيء من الروايات بالتنوين ولا سيما مع رواية من رواه بنصب المؤمنين .