2521 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652470أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
قوله : ( باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ) أي حد بلوغهم وحكم شهادتهم قبل ذلك ، فأما حد البلوغ فسأذكره ، وأما شهادة الصبيان فردها الجمهور واعتبرها مالك في جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقوا ، وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة ، وقد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس في حديثي الباب ما يصرح بها ، وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول ويرشد إليه قول عمر بن عبد العزيز " إنه لحد بين الصغير والكبير " .
[ ص: 328 ] قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ) هو ابن مقسم الضبي الكوفي .
قوله : ( وأنا ابن ثنتي عشرة سنة ) جاء مثله عن عمرو بن العاص فإنهم ذكروا أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى اثنتي عشرة سنة .
قوله : ( وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إلى قوله - أن يضعن حملهن ) هو بقية من الترجمة ، ووجه الانتزاع من الآية للترجمة تعليق الحكم في العدة بالأقراء على حصول الحيض ، وأما قبله وبعده فبالأشهر ، فدل على أن وجود الحيض ينقل الحكم ، وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء .
قوله : ( وقال الحسن بن صالح ) هو ابن حي الهمداني الفقيه الكوفي تقدم نسبه في أوائل الكتاب ، وأثره هذا رويناه موصولا في " المجالسة " للدينوري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عنه نحوه وزاد فيه " وأقل أوقات الحمل تسع سنين " وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وأنها حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك ، واختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل ، وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا ؟ وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض يحكم حينئذ بالبلوغ ، فاعتبر مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور الإنبات ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يقيم به الحد للشبهة ، واعتبره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الكافر ، واختلف قوله في المسلم ، وقال أبو حنيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية ، وقال أكثر المالكية : حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب والجمهور : حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب .
قوله : ( حدثنا عبيد الله بن سعيد ) كذا في جميع الأصول nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بالتصغير ، وهو أبو قدامة السرخسي ، ووقع بخط ابن العكلي الحافظ عبيد بن إسماعيل وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات فأخرج الحديث من طريق محمد بن الحسين الخثعمي عن عبيد بن إسماعيل ، ثم قال : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبيد الله بن إسماعيل . قلت : وهو معروف بالرواية عن أبي أسامة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12129أبي قدامة السرخسي فقال : " عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان " بدل أبي أسامة فهذا يرجح ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
قوله : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ) فيه التفات أو تجريد إذ كان السياق يقتضي أن يقول فلم يجزه لكنه التفت ، أو جرد من نفسه أولا شخصا فعبر عنه بالماضي ثم التفت فقال : " عرضني " ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر كما سيأتي في المغازي " فلم يجزه " ، وفي رواية مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عبد الله بن عمر عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال فلم يجزني . وقوله : " فلم يجزني " بضم أوله من الإجازة ، وفي رواية ابن إدريس وغيره عن عبيد الله عند مسلم " فاستصغرني " .
قوله : ( ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) لم تختلف الرواة عن عبيد الله بن عمر في ذلك وهو الاقتصار على ذكر أحد والخندق ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق مالك عن نافع ، [ ص: 329 ] وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه ذكر بدر ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=3502884عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردني ، وعرضت عليه يوم أحد الحديث ، قال ابن سعد : قال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ينبغي أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة ا هـ ، وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا ، وإنما بناه على قول ابن إسحاق ، وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة وإن اختلفوا في تعيين شهرها كما سيأتي في المغازي ، واتفقوا على أن أحدا كانت في شوال سنة ثلاث ، وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جنح إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة أربع ، وقد روى يعقوب بن سفيان في تاريخه ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عروة نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وعن مالك الجزم بذلك ، وعلى هذا لا إشكال ، لكن اتفق أهل المغازي على أن المشركين لما توجهوا في أحد نادوا المسلمين : موعدكم العام المقبل بدر ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إليها من السنة المقبلة في شوال فلم يجد بها أحدا ، وهذه هي التي تسمى " بدر الموعد " ولم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن إسحاق أن الخندق كانت في سنة خمس فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال ، وقد أجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره بأن قول ابن عمر " عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة " أي دخلت فيها ، وأن قوله : " عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة " أي تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية ، وهو شائع مسموع في كلامهم ، وبه يرتفع الإشكال المذكور وهو أولى من الترجيح والله أعلم .
( تنبيهان ) : الأول زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عرض ابن عمر كان ببدر فلم يجزه ثم بأحد فأجازه ، قال : وفي رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم يجزه وعرض يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه ، ولا وجود لذلك ، وإنما وجد ما أشرت إليه عن ابن سعد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن أبي معشر ، وأبو معشر مع ضعفه لا يخالف ما زاده من ذكر بدر ما رواه الثقات بل يوافقهم .
الثاني زعم ابن ناصر أنه وقع في " الجمع " nindex.php?page=showalam&ids=14171للحميدي هنا " يوم الفتح " بدل " يوم الخندق " ، قال ابن ناصر : والسابق إلى ذلك ابن مسعود أو خلف فتبعه شيخنا ولم يتدبره ، والصواب " يوم الخندق " في جميع الروايات ، وتلقى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عن ابن ناصر وبالغ في التشنيع على من وهم في ذلك ، وكان الأولى ترك ذلك فإن الغلط لا يسلم منه كثيرا أحد .
قوله : ( قال نافع فقدمت على عمر ) هو موصول بالإسناد المذكور .
قوله : ( إن هذا لحد بين الصغير والكبير ) في رواية ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عند الترمذي " فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة " .
قوله : ( وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ) زاد مسلم في روايته " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال " وقوله : " أن يفرضوا " أي يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند . وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء ، وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه .
واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم ، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ، [ ص: 330 ] ويستحق سهم الغنيمة ، ويقتل إن كان حربيا ، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام . وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه رواية نافع . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال ، وذلك يتعلق بالقوة والجلد . وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها ، ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه . وتجاسر بعضهم فقال : إنما رده لضعفه لا لسنه ، وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه . ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ورواه أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني نافع " فذكر هذا الحديث بلفظ عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت ، وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها ، لجلالة nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع ، وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه ، وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله : " ولم يرني بلغت " nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أعلم بما روى من غيره ولا سيما في قصة تتعلق به .
وفي الحديث أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب فمن وجده أهلا استصحبه وإلا رده ، وقد وقع ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بدر وأحد وغيرهما ، وستأتي الإشارة إليه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . وعند المالكية والحنفية لا تتوقف الإجازة للقتال على البلوغ ، بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة ، فرب مراهق أقوى من بالغ . وحديث ابن عمر حجة عليهم ولا سيما الزيادة التي ذكرتها عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، والله أعلم .
( تنبيه ) :
ظاهر الترجمة مع سياق الآية أن الولد يطلق عليه صبي وطفل إلى أن يبلغ وهو كذلك ، وأما ما ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين حتى يوضع ، ثم صبي حتى يفطم ، ثم غلام إلى سبع ثم يافع إلى عشر ، ثم حزور إلى خمس عشرة ثم قمد إلى خمس وعشرين ، ثم عنطنط إلى ثلاثين ، ثم ممل إلى أربعين ، ثم كهل إلى خمسين ، ثم شيخ إلى ثمانين ، ثم هرم إذا زاد فلا يمنع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما يقاربه به تجوزا .