قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد هو الأنصاري .
قوله : ( لما جاء قتل ابن رواحة ) يحتمل أن يكون المراد مجيء الخبر على لسان القاصد الذي حضر من عند الجيش ، ويحتمل أن يكون المراد مجيء الخبر على لسان جبريل كما يدل عليه حديث أنس الذي قبله .
قوله : ( جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق المقدمي عن عبد الوهاب في المسجد .
قوله : ( يعرف فيه الحزن ) أي لما جعل الله فيه من الرحمة ، ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء ، ويؤخذ منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرا راضيا إذا كان قلبه مطمئنا ، بل قد يقال : إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلا ، أشار إلى ذلك الطبري وأطال في تقريره .
قوله : ( وأنا أطلع من صائر الباب ، تعني من شق الباب ) ووقع في رواية القابسي " من صائر الباب بشق الباب " وللنسفي " شق " بغير موحدة والأول أصوب هنا ، وشق بالكسر وبالفتح أيضا ، يقال بالفتح هو الموضع الذي ينظر منه كالكوة ، وبالكسر الناحية . وهذه الرواية تدل على أن في الرواية التي تقدمت في الجنائز بلفظ " من صائر الباب شق الباب " إدراجا ، وأنه تفسير من بعض رواته . وذكر ابن التين وغيره أن الذي وقع في الحديث بلفظ " صائر " تغيير والصواب " صير " بكسر المهملة وتحتانية ساكنة ثم راء ، قال الجوهري : الصير شق الباب ، وفي الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=890130من نظر من صير باب ففقئت عينه فهي هدر قال أبو عبيد : لم أسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث .
قوله : ( فأتاه رجل ) لم أقف على اسمه .
قوله : ( إن نساء جعفر ) يحتمل أن يريد زوجاته ، ويحتمل أن يريد من ينسب إليه من النساء في الجملة ، وهذا الثاني هو المعتمد ؛ لأنا لا نعرف لجعفر زوجة غير nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس .
قوله : ( فذكر بكاءهن ) في رواية الكشميهني " وذكر " بواو .
قوله : ( فأمره أن يأتيهن ) كذا رأيت في أصل أبي ذر ، فإن كان مضبوطا ففيه حذف تقديره فنهاهن ، وأظنه محرفا فإن الذي في سائر الروايات " فأمره أن ينهاهن " وهو الوجه ، وكذا وقع في الجنائز :
قوله : ( وذكر أنه لم يطعنه ) في رواية الكشميهني " وذكر أنهن " وهو أوجه .
قوله : ( لقد غلبننا ) أي في عدم الامتثال لقوله ، وذلك إما لأنه لم يصرح لهن بنهي الشارع عن ذلك فحملن أمره على أنه يحتسب عليهن من قبل نفسه ، أو حملن الأمر على التنزيه فتمادين على ما هن فيه ، أو لأنهن لشدة المصيبة لم يقدرن على ترك البكاء . والذي يظهر أن النهي إنما وقع عن قدر زائد على محض البكاء كالنوح ونحو [ ص: 588 ] ذلك ، فلذلك أمر الرجل بتكرار النهي . واستبعده بعضهم من جهة أن الصحابيات لا يتمادين بعد تكرار النهي على أمر محرم ، ولعلهن تركن النوح ولم يتركن البكاء ، وكان غرض الرجل حسم المادة ولم يطعنه ، لكن قوله : " فاحث في أفواههن من التراب " يدل على أنهن تمادين على الأمر الممنوع ، ويجوز في الثاء المثلثة من قوله : " فاحث " الضم والكسر لأنه يقال حثى يحثو ويحثي .
قوله : ( من العناء ) بفتح العين المهملة وبالنون والمد هو التعب ، ووقع في رواية العذري عند مسلم " من الغي " بغين معجمة وتحتانية ثقيلة ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني مثله لكن بعين مهملة ومراد عائشة أن الرجل لا يقدر على ذلك ، فإذا كان لا يقدر فقد أتعب نفسه ومن يخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته ولعل الرجل لم يفهم من الأمر المحتم . وقال القرطبي : لم يكن الأمر للرجل بذلك على حقيقته ، لكن تقديره إن أمكنك فإن ذلك يسكنهن إن فعلته وأمكنك ، وإلا فالملاطفة أولى . وفي الحديث جواز معاقبة من نهي عن منكر فتمادى عليه بما يليق به ، وقال النووي : معنى كلام عائشة إنك قاصر عن القيام بما أمرت به من الإنكار فينبغي أن تخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصورك عن ذلك ليرسل غيرك وتستريح أنت من العناء . ووقع عند ابن إسحاق من وجه آخر صحيح عن عائشة في آخره " قالت عائشة : وعرفت أنه لا يقدر أن يحثي في أفواههن التراب . قالت : وربما ضر التكلف أهله " وفي حديث عائشة من الفوائد بيان ما هو الأولى بالمصاب من الهيئات ، ومشروعية الانتصاب للعزاء على هيئته ، وملازمة الوقار والتثبت . وفيه جواز نظر من شأنه الاحتجاب من شق الباب ، وأما عكسه فممنوع . وفيه إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعي إيقاعه بالمدعو به ؛ لأن قول عائشة : " أرغم الله أنفك " أي ألصقه بالتراب . ولم ترد حقيقة هذا ، وإنما جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة في موضع الشماتة بمن يقال له ، ووجه المناسبة في قوله : " احث في أفواههن " دون أعينهن مع أن الأعين محل البكاء الإشارة إلى أن النهي لم يقع عن مجرد البكاء ، بل عن قدر زائد عليه من صياح أو نياحة . والله أعلم .