باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي
394 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=650387وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية قال أبو عبد الله وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا بهذا
قوله : ( باب ما جاء في القبلة ) أي غير ما تقدم ( ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ) [ ص: 602 ] وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه ، فروى ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وغيرهم أنهم قالوا : لا تجب الإعادة ، وهو قول الكوفيين . وعن الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا . وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين ، لكن قال : ليس إسناده بذاك .
قوله : ( وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - . . . إلخ ) هو طرف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهو موصول في الصحيحين من طرق ، لكن قوله " وأقبل على الناس " ليس هو في الصحيحين بهذا اللفظ موصولا ، لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . ووهم ابن التين تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضي ; لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين .
ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي ، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته .
قوله : ( عن أنس قال : قال عمر ) هو من رواية صحابي عن صحابي ، لكنه صغير عن كبير .
قوله : ( وافقت ربي في ثلاث ) أي وقائع ، والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت ، لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه ، أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم ، وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها ; لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين ، وهما في الصحيح ، وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر وهذا دال على كثرة موافقته ، وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول ، وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم ، وسيأتي الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب ، وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة التحريم ، وقوله في هذه الرواية " واجتمع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغيرة عليه فقلت لهن : عسى ربه . . . إلخ " وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة زيادة يأتي التنبيه عليها في باب عشرة النساء في أواخر النكاح .
وقال بعضهم : كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب الماضي وهو قوله : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك ، وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بأن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها ، فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر ، أو بالحرم كله فمن في قوله : من مقام إبراهيم للتبعيض ، ومصلى أي قبلة ، أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة ، وقال ابن رشيد : الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة ; لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد ، وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه ولا يخفى ما فيه .
قوله : ( وقال ابن أبي مريم ) في رواية كريمة " حدثنا ابن أبي مريم " ، وفائدة إيراد هذا الإسناد [ ص: 603 ] ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه ، وقوله : ( بهذا ) أي إسنادا ومتنا ، فهو من رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس ، وقد تعقبه بعضهم بأن يحيى بن أيوب لم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وإن خرج له في المتابعات . وأقول : وهذا من جملة المتابعات ، ولم ينفرد يحيى بن أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس . والله أعلم .