قوله : ( باب إذا دخل بيتا ) أي لغيره ( يصلي حيث شاء أو حيث أمر ؟ ) قيل مراده الاستفهام ، لكن حذفت أداته ، أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول ؟ فأو على هذا ليست للشك .
وقوله : ( ولا يتجسس ) ضبطناه بالجيم ، وقيل إنه روي بالحاء المهملة ، وهو متعلق بالشق الثاني قال المهلب : دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه - صلى الله عليه وسلم - صاحب المنزل أين يصلي ؟ وقال المازري : معنى قوله " حيث شاء " أي من الموضع الذي أذن له فيه . وقال ابن المنير : إنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن المسألة موضع نظر ، فهل يصلي من دعي حيث شاء ; لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان ، فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن ؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ؟ الظاهر الأول .
وإنما استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه دعي ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته فسأله ليصلي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك . وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن . قلت : إلا أن يخص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص . والله أعلم .
قوله : ( عن ابن شهاب ) صرح nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم بن سعد له من ابن شهاب
[ ص: 618 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ) وللمصنف في " باب النوافل جماعة " كما سيأتي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال " أخبرني محمود " .
قوله : ( عن عتبان ) زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم من وجه آخر في كتاب العلم ، وصرح يعقوب أيضا بسماع محمود من عتبان .
قوله : ( أتاه في منزله ) اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور تاما كما أورده من طريق عقيل في الباب الآتي .
قوله : ( أن أصلي من بيتك ) كذا للأكثر ، وكذا في رواية يعقوب وللمستملي هنا " أن أصلي لك " nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " في بيتك " : وسيأتي الكلام على الحديث في الباب الذي بعده .