قوله : ( باب المساجد ) أي اتخاذ المساجد ( في البيوت ) .
[ ص: 619 ] قوله : ( وصلى nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة ) nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " في جماعة " وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة .
قوله : ( إن عتبان بن مالك ) أي الخزرجي السالمي من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ، هو بكسر العين ويجوز ضمها .
قوله : ( أنه أتى ) في رواية ثابت عن أنس عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يطلب منه ذلك ، فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازا ، ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه أخرى إما متقاضيا وإما مذكرا . وفي nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب بسنده أنه " قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم جمعة : لو أتيتني يا رسول الله " وفيه أنه أتاه يوم السبت ، وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقية لا مجازا .
قوله : ( قد أنكرت بصري ) كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب كما للمصنف من طريق إبراهيم بن سعد ومعمر ، ولمسلم من طريق يونس ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق الزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وله من طريق أبي أويس " لما ساء بصري " وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن نمر " جعل بصري يكل " ولمسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة عن ثابت " أصابني في بصري بعض الشيء " وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك ، لكن أخرجه المصنف في باب الرخصة في المطر من طريق مالك عن ابن شهاب فقال فيه " إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى ، وأنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنها تكون الظلمة والسيل ، وأنا رجل ضرير البصر " الحديث . وقد قيل : إن رواية مالك هذه معارضة لغيره ، وليست عندي كذلك ، بل قول محمود " إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى " أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث ، لا حين سؤاله للنبي - صلى الله عليه وسلم - . ويبينه قوله في رواية يعقوب " فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه " . وأما قوله " وأنا رجل ضرير البصر " أي أصابني فيه ضر كقوله " أنكرت بصري " . ويؤيد هذا الحمل قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضا " لما أنكرت من بصري " وقوله في رواية مسلم " أصابني في بصري بعض الشيء " فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عماه ، لكن رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ " أنه عمي فأرسل " وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب فقال : قوله . " أنكرت بصري " هذا اللفظ يطلق على من في بصره سوء وإن كان يبصر بصرا ما ، وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئا . انتهى . والأولى أن يقال : أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة ، وبهذا تأتلف الروايات . والله أعلم .
قوله : ( أصلي لقومي ) أي لأجلهم ، والمراد أنه كان يؤمهم ، وصرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد .
قوله : ( سال الوادي ) أي سال الماء في الوادي ، فهو من إطلاق المحل على الحال ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق الزبيدي " وأن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي " .
قوله : ( بيني وبينهم ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " يسيل الوادي الذي بين مسكني وبين مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم " .
[ ص: 620 ] قوله : ( فأصلي بهم ) بالنصب عطفا على " آتي " .
قوله : ( وددت ) بكسر الدال الأولى أي تمنيت . وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي والواو في المصدر ، والمشهور في المصدر الضم وحكي فيه أيضا الفتح فهو مثلث .
قوله : ( سأفعل إن شاء الله ) هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك ، كذا قيل ويجوز أن يكون للتبرك لاحتمال اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع .
قوله : ( قال عتبان ) ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع بغير واسطة ، ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة . وقد يقال : القدر الأول مرسل ; لأن محمودا يصغر عن حضور ذلك ، لكن وقع التصريح في أوله بالتحديث بين عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة ، وكذا وقع تصريحه بالسماع عند المصنف من طريق معمر ومن طريق إبراهيم بن سعد كما ذكرناه في الباب الماضي ، فيحمل قوله " قال عتبان " على أن محمودا أعاد اسم شيخه اهتماما بذلك لطول الحديث .
قوله : ( فغدا علي ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " بالغد " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال وقع يوم الجمعة ، والتوجه إليه وقع يوم السبت كما تقدم .
قوله : ( وأبو بكر ) لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيره ، حتى أن في رواية الأوزاعي " فاستأذنا فأذنت لهما " لكن في رواية أبي أويس " ومعه أبو بكر وعمر " ولمسلم من طريق أنس عن عتبان " فأتاني ومن شاء الله من أصحابه " nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من وجه آخر عن أنس " في نفر من أصحابه " فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده في ابتداء التوجه ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه .
قوله : ( فلم يجلس حين دخل ) ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " حتى دخل " قال عياض : زعم بعضهم أنها غلط ، وليس كذلك ، بل المعنى فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى ما جاء بسببه . وفي رواية يعقوب عند المصنف وكذا عند الطيالسي " فلما دخل لم يجلس حتى قال أين تحب " وكذا للإسماعيلي من وجه آخر ، وهي أبين في المراد ; لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلى ; لأنه هناك دعي إلى الطعام فبدأ به ، وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها .
قوله : ( أن أصلي من بيتك ) كذا للأكثر والجمهور من رواة الزهري ، ووقع عند الكشميهني وحده " في بيتك " .
قوله : ( وحبسناه ) أي منعناه من الرجوع .
قوله : ( خزيرة ) بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء نوع من الأطعمة قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق ، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة . وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد " من لحم بات ليلة " قال : وقيل هي حساء من دقيق فيه [ ص: 621 ] دسم ، وحكى في الجمهرة نحوه ، وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة ، وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة عن النضر بن شميل ، قال عياض : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل . قلت : ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم " على جشيشة " بجيم ومعجمتين ، قال أهل اللغة : هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره ، وفي المطالع : أنها رويت في الصحيحين بحاء وراءين مهملات . وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضا أنها - أي التي بمهملات - تصنع من اللبن .
قوله : ( فثاب في البيت رجال ) بمثلثة وبعد الألف موحدة ، أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا . قال الخليل : المثابة مجتمع الناس بعد افتراقهم ، ومنه قيل للبيت مثابة . وقال صاحب المحكم : يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل .
قوله : ( من أهل الدار ) أي المحلة ، كقوله " خير دور الأنصار دار بني النجار " أي محلتهم ، والمراد أهلها .
قوله : ( فقال قائل منهم ) لم يسم هذا المبتدئ .
قوله : ( مالك بن الدخيشن ) بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون
قوله : ( أو ابن الدخشن ) بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما وحكي كسر أوله ، والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر . وفي رواية المستملي هنا في الثانية بالميم بدل النون ، وعند المصنف في المحاربين من رواية معمر " الدخشن " بالنون مكبرا من غير شك ، وكذا لمسلم من طريق يونس ، وله من طريق معمر بالشك ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح أن الصواب " الدخشم " بالميم وهي رواية الطيالسي ، وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس عن عتبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه .
قوله : ( فقال بعضهم ) قيل هو عتبان راوي الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد : الرجل الذي سار النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل رجل من المنافقين هو عتبان ، والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدخشم . ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب ، وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذي ساره هو عتبان . وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن الذي قال في هذا الحديث " ذلك منافق " هو عتبان أخذا من كلامه هذا ، وليس فيه تصريح بذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يختلف في شهود مالك بدرا وهو الذي أسر nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو ، ثم ساق بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمن تكلم فيه " أليس قد شهد بدرا " . قلت : وفي المغازي nindex.php?page=showalam&ids=12563لابن إسحاق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا nindex.php?page=showalam&ids=8131ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرار ، فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق ، أو كان قد أقلع عن ذلك ، أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفر إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين ، ولعل له عذرا في ذلك كما وقع لحاطب .
قوله : ( ألا تراه قد قال لا إله إلا الله ) وللطيالسي " أما يقول " ولمسلم " أليس يشهد " وكأنهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك . ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه " إنه ليقول ذلك وما هو في قلبه " كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان .
[ ص: 622 ] قوله : ( فإنا نرى وجهه ) أي توجهه .
قوله : ( ونصيحته إلى المنافقين ) قال الكرماني : يقال نصحت له لا إليه ثم قال : قد ضمن معنى الانتهاء ، كذا قال ، والظاهر أن قوله " إلى المنافقين " متعلق بقوله " وجهه " فهو الذي يتعدى بإلى ، وأما متعلق نصيحته فمحذوف للعلم به .
قوله : ( قال ابن شهاب ) أي بالإسناد الماضي ، ووهم من قال إنه معلق .
قوله : ( ثم سألت ) زاد الكشميهني " بعد ذلك " والحصين بمهملتين لجميعهم إلا للقابسي فضبطه بالضاد المعجمة وغلطوه .
قوله : ( من سراتهم ) بفتح المهملة أي خيارهم ، وهو جمع سري ، قال أبو عبيد : هو المرتفع القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر ، وأصله من السراة وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة ، وقيل هو رأسها .
قوله : ( فصدقه بذلك ) يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضا من عتبان ، ويحتمل أن يكون حمله عن صحابي آخر ، وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولا ومختصرا ، وقد سمعه من عتبان أيضا أنس بن مالك كما أخرجه مسلم ، وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه من عتبان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وسيأتي في " باب النوافل جماعة " أن أبا أيوب الأنصاري سمع nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين ، وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب ، لكن للعلماء أجوبة عن ذلك : منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال عقب حديث الباب " ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليها ، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر " وفي كلامه نظر ; لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعا ، وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدا .
وقيل المراد أن من قالها مخلصا لا يترك الفرائض ; لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم . وتعقب بمنع الملازمة . وقيل المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة ، وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئ والله أعلم .
وفي هذا الحديث من الفوائد : إمامة الأعمى ، وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى ، وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده - صلى الله عليه وسلم - والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك ، واتخاذ موضع معين للصلاة . وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود ، وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه . وفيه تسوية الصفوف وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره ، وكذا من أذن له صاحب المنزل . وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وطئها ، ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب >[1] إذا أمن الفتنة . ويحتمل أن يكون [ ص: 623 ] عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع ، وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول ، والتبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد ، واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك ، والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور ، وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد ، وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به >[2]والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة ، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل ، وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر ، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد ، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد .
وترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام المأموم حين يسلم الإمام وأن رد السلام على الإمام لا يجب ، وأن الإمام إذا زار قوما أمهم ، وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة ، وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى ، وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل .