قوله : ( باب يأخذ ) أي الشخص ( بنصول ) جمع نصل ، ويجمع أيضا على نصال كما سيأتي في حديث [ ص: 651 ] الباب الذي بعده .
( والنبل ) بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام : السهام العربية ، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها . وجواب الشرط في قوله : ( إذا مر ) محذوف ويفسره قوله : ( يأخذ ) ، أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ إلخ .
وسفيان المذكور في الإسناد هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو هو ابن دينار . ولم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن استفهام سفيان ، كذا في أكثر الروايات وحكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في آخره " فقال نعم " ولم أره فيها . وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف في الفتن عن علي بن عبد الله عن سفيان مثله وقال في آخره " فقال نعم " ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير سؤال ولا جواب ، لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه ، وقد أخرجه الشيخان من غير طريق سفيان أيضا أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=883983 " أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها ، فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش مسلما " وليس في سياق المصنف " كي " . وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهم في رواية حماد وأفادت رواية حماد بيان علة الأمر بذلك .
ولمسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجد ، ولم أقف على اسمه إلى الآن .
( فائدة ) : قال ابن بطال : حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد ; لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم . قال : ولكن ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره " فقال نعم " فبان بقوله نعم إسناد الحديث . قلت : هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ " نعم " إذا قال له القارئ مثلا : أحدثك فلان ؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين - ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - أن ذلك لا يشترط ، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظا ، وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر والله أعلم .