قوله : ( باب المرور في المسجد ) أي جوازه ، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية ، فإن قيل : ما وجه تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور ، وحديث جابر بترجمة الأخذ بالنصال ، مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين ؟ أجيب باحتمال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن ، فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع ، بخلاف حديث أبي موسى فإن فيه لفظ المرور مقصودا حيث جعل شرطا ورتب عليه الحكم ، وهذا بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمصنف على شرطه وإلا فقد رواه [ ص: 652 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر بلفظ " إذا مر أحدكم " الحديث . وعبد الواحد المذكور في الإسناد هو ابن زياد ، وأبو بردة بن عبد الله اسمه بريد ، وشيخه هو جده nindex.php?page=showalam&ids=11936أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، وقد أخرجه المصنف في الفتن من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه وكذا أخرجه مسلم من طريقه .
قوله : ( أو أسواقنا ) هو تنويع من الشارع وليس شكا من الراوي ، والباء في قوله " بنبل " للمصاحبة .
قوله : ( على نصالها ) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة ، أو " على " بمعنى الباء كما تقدم في طريق حماد عن عمرو ، وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة .
قوله : ( لا يعقر ) أي لا يجرح ، وهو مجزوم نظرا إلى أنه جواب الأمر ، ويجوز الرفع .
قوله : ( بكفه ) متعلق بقوله " فليأخذ " وكذا رواية الأصيلي " لا يعقر مسلما بكفه " ليس قوله بكفه متعلقا بيعقر ، ، والتقدير : فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلما . ويؤيده رواية أبي أسامة فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين " لفظ مسلم ، ، وله من طريق ثابت عن أبي بردة " فليأخذ بنصالها ، ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها " .