قوله ( باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر . فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولة ، وقد أخرجه المصنف في " التاريخ " nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة بضم المهملة وتشديد الراء عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سليمان الأغر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846172إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر " وقد اختلف فيه على محمد فأخرجه ابن ماجه من رواية الدراوردي عنه عن عمه حكيم عن سنان بن سنة الأسلمي وقيل عن الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم ، لكن صرح الدراوردي في رواية أحمد بأن محمد بن أبي حرة أخبره ، فلعله كان حمله عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه ، وقد رجح أبو زرعة رواية الدراوردي هذه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ من رواية وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن حكيم بن أبي حرة عن بعض الصحابة ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية محمد بن معن بن محمد الغفاري عن أبيه عن حنظلة بن علي الأسلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية محمد بن معن عن أبيه عن سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من رواية عمر بن علي عن معن بن محمد عن سعيد المقبري قال " كنت أنا وحنظلة بن علي الأسلمي بالبقيع مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة به " وهذا محمول على أن معن بن محمد حمله عن سعيد ثم حمله عن حنظلة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من رواية معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبري به لكن هذه الرواية انقطاع خفي على nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فقد رويناه في " مسند مسدد " عن معتمر عن معمر عن رجل من بني غفار عن المقبري ، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في جامعه عن معمر ، وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفاري فيما أظن لاشتهار الحديث من طريقه .
قال ابن التين : الطاعم هو الحسن الحال في المطعم وقال ابن بطال : هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر . وقال الكرماني : التشبيه هنا في أصل الثواب لا في الكمية ولا الكيفية ، والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه . وقال الطيبي : ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه ، أو وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس ، فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته اهـ .
وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه إذ لا يختص ذلك بالأكل . وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء ، كذا قيل ، ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه ، والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي ، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال . نعم عند الاستواء من كل جهة ، وفرض رفع العوارض بأسرها ، فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة ، ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء ، والله أعلم . وسيكون لنا عودة إلى الكلام على هذه المسألة في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . وقد تقدم القول فيها في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة في الكلام على حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=844217ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى " .
[ ص: 497 ] قوله ( باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معي ) ذكر فيه حديث أبي مسعود في قصة الغلام اللحام ، وقد مضى شرحه مستوفى قبل أكثر من عشرين بابا ، واعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : ترجم الباب بالطاعم الشاكر ولم يذكر فيه شيئا وقال " وهذا معي " ثم نازعه في أن القصة ليس فيها ما ذكر ، وأن الرجل تبعهم من تلقاء نفسه . قلت : أما الجواب عن الأول فكأنه سقط من روايته قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " وأما الثاني فأشار به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال " وهذه " يعني عائشة ، وقد تقدم شرح ذلك مستوفى ، وإنما عدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث أبي مسعود إشارة منها إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين .
قوله ( وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ) وصله ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16727عمير الأنصاري " سمعت أنسا يقول مثله " لكن قال " على رجل لا تتهمه " وجاء نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=846173إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد . قلت : وفيه مقال لكن أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم شاهد من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواية بنحوه ، وأخرج ابن أبي شيبة من هذا الوجه موقوفا ، ومطابقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهما ، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه ولم يسأله وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والله أعلم