367 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=657558خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته
باب التيمم التيمم في اللغة هو القصد . قال الإمام أبو منصور الأزهري : التيمم في كلام العرب القصد ، يقال : تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته . والله أعلم .
واختلف العلماء في كيفية التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين . وممن قال بهذا من العلماء nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحاب الرأي ، وآخرون - رضي الله عنهم - أجمعين ، وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو مذهب عطاء ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وعامة أصحاب الحديث .
وحكي عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين هكذا حكاه عنه أصحابنا في كتب المذهب ، وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي : لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين ، وحكى أصحابنا أيضا عن ابن سيرين أنه قال : لا يجزيه أقل من ثلاث ضربات : ضربة للوجه ، وضربة ثانية لكفيه ، وثالثة لذراعيه .
وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر ، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء ، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، - رضي الله عنهما - وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي الإمام التابعي ، وقيل : إن عمر ، وعبد الله ، رجعا عنه . وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة ، والله أعلم .
وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال : لا يلزمه ، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره - صلى الله عليه وسلم - للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء . والله أعلم .
ويجوز للمسافر والمعزب في الإبل وغيرهما أن يجامع زوجته وإن كانا عادمين للماء ، ويغسلان فرجيهما ، ويتيممان ، ويصليان ، ويجزيهما التيمم ، ولا إعادة عليهما إذا غسلا فرجيهما . فإن لم يغسل الرجل ذكره وما أصابه من المرأة وصلى بالتيمم على حاله فإن قلنا : إن رطوبة فرج المرأة نجسة لزمه إعادة الصلاة ، وإلا فلا يلزمه الإعادة . والله أعلم .
وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - : يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه ، ولم يجز إذا كانت على ثوبه . واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة . وقال ابن المنذر : كان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون : يمسح موضع النجاسة بتراب ، ويصلي . والله أعلم .
وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما ، وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تجب الإعادة ، وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح . والله أعلم .
وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : [ ص: 46 ] يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة ، وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره ، وعن مالك في الثلج روايتان . وذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض . والله أعلم .
قوله : ( عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره ) فيه جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة .
قولها : ( حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء وليسوا على ماء ) وفي الرواية الأخرى ( عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت ) أما ( البيداء ) فبفتح الباء الموحدة في أولها وبالمد ، وأما ( ذات الجيش ) فبفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة ، والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر ، وأما ( العقد ) فهو بكسر العين وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق فيسمى عقدا وقلادة ، وأما قولها ( عقد لي ) وفي الرواية الأخرى استعارت من أسماء قلادة فلا مخالفة بينهما فهو في الحقيقة ملك لأسماء وأضافته في الرواية إلى نفسها لكونه في يدها ، وقولها : ( فهلكت ) معناه ضاعت ، وفي هذا الفصل من الحديث فوائد منها جواز العارية ، وجواز عارية الحلي ، وجواز المسافرة بالعارية إذا كان بإذن المعير ، وجواز اتخاذ النساء القلائد . وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت ، ولهذا أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - على التماسه ، وجواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم ، وفيه غير ذلك . والله أعلم .
[ ص: 47 ] قوله : ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير ) هو بضم الهمزة وفتح السين وحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة ، وهذا وإن كان ظاهرا فلا يضر بيانه لمن لا يعرفه .
قولها : ( فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ) كذا وقع هنا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا فوجدها وفي رواية : رجلين وفي رواية : ناسا وهي قضية واحدة . قال العلماء : المبعوث هو nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شيئا ، ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير . والله أعلم .