367 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=16925وابن بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=657559أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة
قوله : ( فصلوا بغير وضوء ) فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله وهذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف وهي أربعة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة . أما الصلاة فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504622فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأما الإعادة فلأنه عذر نادر فصار كما لو نسي عضوا من أعضاء طهارته وصلى فإنه يجب عليه الإعادة ، والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ، ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل ، والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الإعادة ، والرابع يجب الصلاة ولا يجب الإعادة ، وهذا مذهب المزني ، وهو أقوى الأقوال دليلا ويعضده هذا الحديث وأشباهه فإنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة ، والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ولم يثبت الأمر ، فلا يجب ، وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب إعادتها ، وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الإعادة ليست على الفور ، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار . والله أعلم .