صفحة جزء
باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

374 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ
اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله - سبحانه وتعالى - ويقرأ القرآن ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة . وقد قدمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا ، أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة؟ أم يجب بالخروج والقيام؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها عندهم الثالث . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية