376 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=657572يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم
وأما قوله : قلت سمعته من أنس قال : إي والله مع أنه قال : أولا سمعت أنسا فأراد به الاستثبات فإن قتادة - رضي الله عنه - كان من المدلسين ، وكان شعبة - رحمه الله تعالى - من أشد الناس ذما للتدليس ، وكان يقول : الزنا أهون من التدليس . وقد تقرر أن المدلس إذا قال : ( عن ) لا يحتج به ، وإذا قال : ( سمعت ) احتج به على المذهب الصحيح المختار ، فأراد شعبة - رحمه الله تعالى - الاستثبات من قتادة في لفظ السماع ، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة ، ولهذا حلف بالله تعالى . والله أعلم .
وأما قوله : ( نجي لرجل ) فمعناه : مسار له ، والمناجاة التحديث سرا ، ويقال : رجل نجي ، ورجلان نجي ورجال نجي بلفظ واحد . قال الله تعالى : وقربناه نجيا وقال تعالى : خلصوا نجيا والله أعلم .
وأما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة . وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد . وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة ، ولكنه مكروه في غير المهم . وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها فإنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب ، وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب ، أحدها : أن النوم لا ينقض الوضوء على [ ص: 57 ] أي حال كان ، وهذا محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، وشعبة .
والمذهب الثاني : أن النوم ينقض الوضوء بكل حال ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، والمزني ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد القاسم بن سلام ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وهو قول غريب nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
قال ابن المنذر : وبه أقول . قال : وروي معناه عن ابن عباس ، وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم .
والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال ، وقليله لا ينقض بحال ، وهذا مذهب الزهري ، وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
والمذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن ، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض . وهذا مذهب أبي حنيفة ، وداود وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي غريب .
والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - .
والمذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه .
والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال ، وينقض خارج الصلاة ، وهو قول ضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - .
والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض ، وإلا انتقض سواء قل أو كثر ، سواء كان في الصلاة أو خارجها ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح . فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق ، وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج والأصل بقاء الطهارة ، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب . وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب ، وليس مقصودي هنا الإطناب بل الإشارة إلى المقاصد . والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب لا ينقض الوضوء بالنعاس وهو السنة . قالوا : وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس ، وأما النعاس فلا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوطها . ولو شك هل نام أم نعس فلا وضوء عليه ، ويستحب أن يتوضأ . ولو تيقن النوم وشك هل نام ممكن المقعدة من الأرض أم لا لم ينقض وضوءه ، ويستحب أن يتوضأ . ولو نام جالسا ثم زالت أليتاه أو إحداهما عن الأرض فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة ، وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوءه . ولو نام ممكنا مقعدته من الأرض مستندا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوءه سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن . ولو نام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها لا ينتقض كالمتربع ، والثاني ينتقض كالمضطجع ، والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق أليتاه على الأرض انتقض ، وإن كان ألحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض . والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة ، وبه التوفيق والعصمة .