378 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657577أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية فحدثت به nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فقال إلا الإقامة
فيه ( خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504641أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة إلا الإقامة ) أما ( nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ) فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي ، ولم يكن حذاء ، وإنما كان يجلس في الحذائين ، وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه . وأما ( أبو قلابة ) فبكسر القاف وبالباء الموحدة ، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي تقدم بيانه أيضا .
وقوله : ( يشفع الأذان ) هو بفتح الياء والفاء .
وقوله : ( أمر بلال ) هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين ، وشذ بعضهم فقال : هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا خطأ والصواب أنه مرفوع لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ومثل هذا اللفظ قول الصحابي : أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ، أو أمر الناس بكذا ، ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أم بعد وفاته . والله أعلم .
وأما قوله : ( أمر بلال أن يشفع الأذان ) فمعناه : يأتي به مثنى ، وهذا مجمع عليه اليوم ، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف . واختلف العلماء في إثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الآتي إن شاء الله تعالى .
وأما قوله : ( ويوتر الإقامة ) فمعناه يأتي بها وترا . ولا يثنيها بخلاف الأذان . وقوله إلا الإقامة معناه إلا لفظ ( الإقامة ) وهي قوله : قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل يثنيها . واختلف العلماء - رضي الله عنهم - في لفظ ( الإقامة ) فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة إحدى عشرة كلمة الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، [ ص: 62 ] لا إله إلا الله .
وقال مالك - رحمه الله - في المشهور عنه : هي عشر كلمات فلم يثن لفظ الإقامة ، وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول : الله أكبر مرة ، وفي الآخر الله أكبر ، ويقول : قد قامت الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات ، والصواب الأول ، وقال أبو حنيفة الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها وهذا المذهب شاذ . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى . قال الإمام أبو سليمان الخطابي - رحمه الله تعالى - : مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها . والله أعلم .
والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين . فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم ، والإقامة للحاضرين ، فلا حاجة إلى تكرارها ، ولهذا قال العلماء : يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان ، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة . والله أعلم .
فإن قيل : قد قلتم : أن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية فالجواب : أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد . ولهذا قال أصحابنا : يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد ، فيقول في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر بنفس واحد ، ثم يقول : الله أكبر الله أكبر بنفس آخر . والله أعلم .