380 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657581كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم الأعمى وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله
واسم nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ( عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة ) هذا قول الأكثرين ، وقيل : اسمه عبد الله بن زائدة . واسم أم مكتوم ( عاتكة ) ، توفي nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم يوم القادسية شهيدا والله أعلم .
وقوله : ( كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان ) يعني بالمدينة وفي وقت واحد ، وقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة ، وسعد القرظ أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقباء مرات .
[ ص: 65 ] وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر عند طلوعه ، كما كان بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم يفعلان . قال أصحابنا : فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة ، وقد اتخذ عثمان - رضي الله عنه - أربعة للحاجة عند كثرة الناس .
قال أصحابنا : ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجة ظاهرة . قال أصحابنا : وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة ، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره ، وإن كان ضيقا وقفوا معا وأذنوا ، وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش ، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد ، فإن تنازعوا أقرع بينهم . وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب ، أو لم يكن هناك مؤذن راتب . فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى لأنه منصبه ، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا ، وقال بعض أصحابنا : لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد ، وأم بهم غيره ، فلا يجوز على قول ، وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد ، وإلا فيقرع .
قال أصحابنا - رحمهم الله - : ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد . وقال بعض أصحابنا : لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش .