باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
390 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657594رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين
وفي رواية له : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504670إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504671حتى يحاذي بهما فروع أذنيه أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبير الإحرام ، واختلفوا فيما سواها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وجمهور من العلماء من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم : يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه ، وهو رواية عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع وهو إذا قام من التشهد الأول ، وهذا القول هو الصواب ، فقد صح فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعله ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وصح أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بأسانيد صحيحة .
وقال أبو بكر بن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=12094وأبو علي الطبري من أصحابنا ، وبعض أهل الحديث : يستحب أيضا في السجود ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة : لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام ، وهو أشهر الروايات عن مالك ، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع ، وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام ، وبهذا قال الإمام أبو الحسن [ ص: 74 ] أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه ، وقد حكيته عنه في " شرح المهذب " ، وفي " تهذيب اللغات " .
وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه ، وراحتاه منكبيه ، فهذا معنى قولهم : حذو منكبيه ، وبهذا جمع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه .
وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر ، وفي الثانية كبر ثم رفع يديه ، وفي الثالثة إذا كبر رفع يديه ، ولأصحابنا فيه أوجه أحدها يرفع غير مكبر ، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين . وينهيه مع انتهائه . والثاني يرفع غير مكبر ، ثم يكبر ويداه قارتان ، ثم يرسلهما . والثالث يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير ، وينهيهما معا . والرابع يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال . والخامس وهو الأصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ، ولا استحباب في الانتهاء . فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي ، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع . ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو إحداهما رفع الساعد ، وإن قطع من الساعد رفع العضد على الأصح ، وقيل : لا يرفعه لو لم يقدر على الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه فعل الممكن ، فإن أمكن فعل الزائد ، ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع ، وأن يكشفهما وأن يفرق بين أصابعهما تفريقا وسطا ، ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي ، فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده ، ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ، ولا يبالغ في مده بالتمطيط ، بل يأتي به مبينا . وهل يمده أو يخففه؟ فيه وجهان أصحهما يخففه ، وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين ، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تحت سرته والأصح أنه إذا أرسلهما أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط . ثم يضع اليمين على اليسار ، وقيل : يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله أعلم .
واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال غيره : هو استكانة واستسلام وانقياد ، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام ، وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه ، وقيل : إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه - سبحانه وتعالى - كما تضمن ذلك قوله : ( الله أكبر ) ، فيطابق فعله قوله ، وقيل : إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام ، وقيل غير ذلك ، وفي أكثرها نظر . والله أعلم .
وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504672إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر فيه إثبات تكبيرة الإحرام ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504673صلوا كما رأيتموني أصلي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية مالك بن الحويرث وقال - صلى الله عليه وسلم - للذي علمه الصلاة : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504674إذا قمت إلى الصلاة فكبر . وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - رضي الله عنهم - إلا ما حكاه القاضي عياض - رحمه الله - وجماعة عن ابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وقتادة والحكم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي أنه سنة ليس بواجب ، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية ، ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة مع حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504675مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولفظة التكبير ( الله أكبر ) ، فهذا يجزي بالإجماع . قال [ ص: 75 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويجزي الله الأكبر لا يجزي غيرهما ، وقال مالك : لا يجزي إلا الله أكبر ، وهو الذي ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوله ، وهذا قول منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وأجاز أبو يوسف ( الله الكبير ) . وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقوله الرحمن أكبر ، أو الله أجل أو أعظم ، وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلف ، والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى ونعته بصفات الكمال والله أعلم .