باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده
392 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657598كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504678يكبر حين يهوي ساجدا . ثم يكبر حين يرفع ، ويكبر حين يقوم ، من المثنى هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين ، ثم يشرع في تسبيح الركوع ، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض ، ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما ، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره ، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده [ ص: 77 ] حتى ينتصب قائما . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما ، ودليل الجمهور ظاهر الحديث . وفي هذا الحديث دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم منفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد فيقول : سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه ، وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال ؛ لأنه ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلهما جميعا وقال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504679صلوا كما رأيتموني أصلي وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة وفروعها وشرح ألفاظها ومعانيها حيث ذكره مسلم - رحمه الله تعالى - بعد هذا إن شاء الله تعالى .