وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا : يجعلهما تحت سرته ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - روايتان كالمذهبين ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح ، وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر ، وعن مالك - رحمه الله - روايتان إحداهما يضعهما تحت صدره ، والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى ، وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم ، وهي مذهب الليث بن سعد ، وعن مالك - رحمه الله - أيضا استحباب الوضع في النفل ، والإرسال في الفرض ، وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه . وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا ، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504696كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة .