409 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657625أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي
وأما رواية : إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين وقد قدمنا بيان هذا قريبا في حديث أبي موسى في باب التشهد ، ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين ، وكذا للمأموم على المذهب الصحيح . هذا تفصيل مذهبنا وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية ، وكذلك قال الجمهور في الجهرية ، وقال مالك - رحمه الله تعالى - في رواية ، لا يؤمن الإمام في الجهرية ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية لا يجهر بالتأمين . وقال الأكثرون : يجهر .