وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم ، وهذا هو الصحيح في مذهبنا . وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر ، بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد ، وفيه ملازمة الأدب مع الكبار .
وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان [ ص: 110 ] رجلا فيقول : سبحان الله ، وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو ، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة .
واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين أحرم بعده هذا هو الصحيح في مذهبنا .
وقوله : ( ورجع القهقرى ) فيه أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء ، ولا يستدبر القبلة ، ولا يتحرفها .