451 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى العنزي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج يعني الصواف عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657693كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح
قوله : ( وكان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين ) فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة ، لأنالمستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط ، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير فندب منهم إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط .
وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين فلعل سببه ما ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال ، وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب فقيل بالاستحباب وبعدمه ، وهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه لئلا تخلو صلاته من سورة . وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره . قالوا : فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ، وتكون الصبح أطول ، وفي العشاء والعصر بأوساطه ، وفي المغرب بقصاره . قالوا : والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم [ ص: 131 ] آخر الليل ، وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها ، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك ، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم ، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر . والله أعلم .
وقوله : ( وكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية ) هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره وهما وجهان لأصحابنا أشهرهما عندهم لا يطول ، والحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح والتعوذ ، أو لسماع دخول داخل في الصلاة ونحوه لا في القراءة ، والثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا هذا وهو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة ، ومن قال بقراءة السورة في الأخريين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين ، واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية ، وفي هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات ، ولم يوجب أبو حنيفة - رضي الله عنه - في الأخريين القراءة بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت ، والجمهور على وجوب القراءة ، وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة .