باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة
490 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=14430وأبو الربيع الزهراني قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657763أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه هذا حديث يحيى وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة
وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما ، فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - : أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا ، والثاني يجب وهو الأصح وهو الذي رجحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - ، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته . وإذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين ، وفي الكفين قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - أحدهما يجب كشفهما [ ص: 155 ] كالجبهة وأصحهما لا يجب .