قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( سبعة أعظم ) أي أعضاء فسمى كل عضو عظما ، وإن كان فيه عظام كثيرة .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا نكفت الثياب ولا الشعر ) هو بفتح النون وكسر الفاء أي لا نضمها ولا نجمعها ، والكفت الجمع والضم ، ومنه قوله تعالى : ألم نجعل الأرض كفاتا أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم ، وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى ، وكلاهما بمعنى ، وقوله في الرواية الأخرى : ( ورأسه معقوص ) اتفق العلماء على النهي عن الصلاة ، وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه ، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء ، وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته ، واحتج في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلق لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر ، وقال الداودي يختص [ ص: 156 ] النهي بمن فعل ذلك للصلاة ، والمختار الصحيح هو الأول ، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا . قال العلماء : والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه ، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف .