قوله : ( حتى يرى وضح إبطيه ) هو بفتح الضاد أي بياضهما .
قوله : ( وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى ) يعني إذا قعد بين السجدتين أو في التشهد الأول . وأما القعود في التشهد الأخير فالسنة فيه التورك كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي وكذلك رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما .