باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل
24 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657043لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161حسن الحلواني nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزالا به
باب الدليل على صحة إسلام من حضر الموت ( من لم يشرع في الغرغرة ، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين ، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل )
فيه حديث وفاة أبي طالب وهو حديث اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد . كذا قاله الحفاظ وفي هذا رد على الحاكم أبي عبد الله بن الربيع الحافظ - رحمه الله - في قوله لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا مسلم رحمهما الله عن أحد ممن لم يرو عنه إلا راو واحد ولعله أراد من غير الصحابة والله أعلم .
أما أسماء رواة الباب ففيه ( حرملة التجيبي ) وقد تقدم بيانه في المقدمة وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها ، واختاره بعضهم . وتقدمت اللغات الست في يونس فيها ، وتقدم فيها الخلاف في فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خاصة وكسرها ، وأن [ ص: 174 ] الأشهر الفتح . واسم أبي طالب عبد مناف ، واسم أبي جهل عمرو بن هشام .
وفيه ( صالح عن الزهري عن ابن المسيب ) هو صالح بن كيسان ، وكان أكبر سنا من الزهري ، وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح تسعون سنة مات بعد الأربعين ومائة . واجتمع في الإسناد طرفتان إحداهما رواية الأكابر عن الأصاغر ، والأخرى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض .
وفيه ( أبو حازم عن سهل عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) وقد تقدم أن أبا حازم الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة وأما أبو حازم عن سهل بن سعد فاسمه nindex.php?page=showalam&ids=11974سلمة بن دينار .
وأما قوله : ( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والنزع ، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان ، ولقول الله تعالى : وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن . ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي - صلى الله عليه وسلم - ومع كفار قريش . قال القاضي عياض - رحمه الله - : وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته - صلى الله عليه وسلم - قال القاضي - رحمه الله - : وليس هذا بصحيح لما قدمناه .
وأما قوله : ( فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه ويعيد له تلك المقال ) فهكذا وقع في جميع الأصول ويعيد له يعني أبا طالب . وكذا نقله القاضي - رحمه الله - عن جميع الأصول والشيوخ قال : وفي نسخة ( ويعيدان له ) على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية . قال القاضي وهذا أشبه . وقوله ( يعرضها ) بفتح الياء وكسر الراء .
وأما قوله : ( قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب ) فهذا من أحسن الآداب والتصرفات وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أم والله لأستغفرن لك ) فهكذا ضبطناه ( أم ) من غير ألف بعد الميم وفي كثير من الأصول أو أكثرها ( أما ) والله بألف بعد الميم وكلاهما صحيح .
قال الإمام أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد العلوي الحسني المعروف بابن الشجري في كتابه " الأمالي " : ما المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين : أحدهما : أن يراد [ ص: 175 ] به معنى حقا في قولهم : أما والله لأفعلن .
والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة ( ألا ) كقولك أما إن زيدا منطلق . وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم ليدلوا على شدة اتصال الثاني بالأول لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسها فعلم بحذف ألف ( ما ) افتقارها إلى الاتصال بالهمزة . والله تعالى أعلم .
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطييبا لنفس أبي طالب . وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : مات أبو طالب ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع وأبعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما ، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام .